فصل

1 paragraph · vol. 1, p. 117

  1. التاسع: المباشرة فيما دون الفرج لشهوة: فإِن فعل فأنزل فعليه بدنة، وهل يفسد نسكه؟ على روايتين، وإِن لم ينزل لم يفسد.

    vol. 1, p. 117