فصل
3 paragraphs · vol. 1, p. 166
- vol. 1, p. 166
ومن اشترى مكيلًا أو موزوناً لم يجز بيعه حتى يقبضه، وإِن تلف قبل قبضه فهو من مال البائع إِلا أن يتلفه آدمي فيخير المشتري بين الفسخ وبين إِمضائه (٢) ومطالبة متلفه بمثله (٣) ، وعنه في الصبرة المتعينة أنه يجوز بيعها قبل قبضها، فإِن تلفت فهي من مال المشتري، وما عدا المكيل والموزون يجوز التصرف فيه قبل قبضه وإن تلف فهو من مال المشتري وذكر أبو الخطاب فيه رواية أخرى أنه كالكيل والموزون. في ذلك.
-
ويحصل القبض فيما بيع بالكيل والوزن بكيله ووزنه، وفي الصبرة وفيما ينقل بالنقل، وفيما يتناول بالتناول، وفيما عدا ذلك بالتخلية، وعنه إِن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز.
-
والإِقالة فسخ يجوز في المبيع قبل قبضه، ولا يستحق بها شفعة، ولا يجوز إِلا بمثل الثمن، وعنه أنها بيع فلا يثبت فيها ذلك إِلا بمثل الثمن في أحد الوجهين.