فصل

2 paragraphs · vol. 1, p. 169

  1. وأما ربا النسيئة فكل شيئين ليس أحدهما ثمناً عِلَّة رِبا الفضل فيهما واحدة كالمكيل بالمكيل والموزون بالموزون لا يجوز النسأ فيهما، وإِن تفرقا قبل التقابض بطل العقد، وإِن باع مكيلاً بموزون جاز التفرق قبل القبض، وفي النسأ روايتان.

    vol. 1, p. 169
  2. وما لا يدخله ربا الفضل كالثياب والحيوان يجوز النسأ فيهما وعنه لا يجوز في الجنس الواحد كالحيوان بالحيوان ويجوز في الجنسين كالثياب بالحيوان، ولا يجوز بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين.