فصل

1 paragraph · vol. 1, p. 174

  1. السادس: أن يقبض رأس المال في مجلس العقد، وهل يشترط كونه معلوم الصفة والقدر كالمسلم فيه؟ على وجهين. وإِن أسلم ثمناً واحداً في جنسين لم يجز حتى يبين كل جنس.

    vol. 1, p. 174