١٠٣٠ - إذا وجد سماعه في كتاب، ولم يذكر أنه سمعه، هل يجوز روايته؟
7 paragraphs · vol. 1, p. 455
- vol. 1, p. 455
قال عبد اللَّه: قال أبي: قال لي شعيب بن حرب: أعطني كتاب ابن عيينة عن الزهري، فأتيته بكتابي فجئت بعدُ آخذ الكتاب منه، فمر بحديث فقال: سفيان سمع هذا من الزهري، فسكتُّ أو قلت: لا أدري.
-
"العلل" رواية عبد اللَّه (٧٥٠)
وقال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: ذهبت أنا وحامد البلخي إلى شعيب بن حرب بمكة، فقال: جيئوني بكتاب ابن عيينة عن الزهري، فجئته به فمكث أيامًا، ثم طلبناه منه فجئنا فمرض، فقال لنا: هذا الحديث سمعه ابن عيينة من الزهري؟ قلنا: لا ندري.
قال: ومات شعيب ونحن بمكة، دفناه بالليل. أو كما قال أبي، أظنه قال: كان به البطن.
-
"العلل" رواية عبد اللَّه (٥١٣٦)
قال أحمد في رواية مهنا: إذا كان يحفظ الشيء، وفي الكتاب شيء فالكتاب أحب إليَّ.
-
وقال في رواية الحسين بن حسان في الرجل يكون له السماع مع الرجل: فلا بأس أن يأخذه بعد سنين، إذا عرف الخط.
-
ونقل الحسن بن محمد بن الحارث عنه: إذا عرف خطه فلا يشهد عليه
vol. 1, p. 456إلَّا ما يحفظه، إلَّا أن يكون منسوخًا عنده في حرزه، فكأنه إذا كان عنده مكتوبًا في حرزه، شهد به، وإن لم يحفظه، ثم قال: كتاب العلم أيسر. يعني: يشهد عليه.
-
قيل له: إذا أعار كتاب العلم، فقال: لابد من أن يفعل ذلك، إذا أعاره من يثق به، قيل له: فإن لم يثق به: كل ذاك أرجو أن لا يحدث فيه، فإن الزيادة في الحديث ليس تكاد تخفى. وكأنه رأى ذلك أوسع من الشهادة.
-
"العدة" ٣/ ٩٧٤ - ٩٧٥, "المسودة" ١/ ٥٥٥، "التمهيد" ٣/ ١٦٩.