٣٠٦ - على من تجب الجمعة

3 paragraphs · vol. 1, p. 337

  1. حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: "الجمعة على من آواه الليل إلى أهله" (١) .

    1. (١)أخرجه الترمذي (٥٠٢): قال أحمد بن الحسن: حدثنا حجاج بن نصير، حدثنا معارك بن عباد، عن عبد اللَّه بن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، مرفوعًا به.
    vol. 1, p. 337
  2. ذكروا هذا الحديث للإمام أحمد فغضب، وقال للسائل: استغفر ربك استغفر ربك.

    قال الترمذي: إنما فعل أحمد بن حنبل هذا؛ لأنه لم يعد هذا الحديث شيئًا، وضعفه لحال إسناده (٢) .

    1. (٢)"سنن الترمذي" ٢/ ٣٧٧، "شرح علل الترمذي" لابن رجب ٧٥، "بحر الدم" (٩٩٩)، "المغني" لابن قدامة ٢/ ٢١٥، "التحقيق" لابن الجوزي ٤/ ١١٦، "تهذيب الكمال" ٢٨/ ١٤٤.
  3. ومرة: أنكره أشد الإنكار (٣) . ومرة: ضعفه (٤) .

    1. (٣)"فتح الباري" لابن رجب ٥/ ٤٠٨، "تنقيح التحقيق" ٢/ ٦٦.
    2. (٤)"التلخيص الحبير" ٢/ ٥٤. مسألة: اختلف أهل العلم على من تجب عليه الجمعة، فقال بعضهم على من آواه الليل إلى منزله، وهو قول ابن عمر وأبي هريرة وأنس وعطاء ونافع وعكرمة والحكم والأوزاعي. وقال بعضهم: لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال الحافظ في "الفتح": والذي ذهب إليه الجمهور أنها تجب على من سمع النداء أو كان في قوة السامع سواء كان داخل البلد أو خارجه.