٣٤٥ - ما جاء في اللحد والشق

3 paragraphs · vol. 1, p. 370

  1. فيه حديثان:
  2. الأول: حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: "اللَّحد لنا والشقُّ لغيرنا" (١) .

    قال الإِمام أحمد: ليس يقوم فيه حديث يثبت (٢) .

    1. (١)أخرجه أبو داود (٣٢٠٨) قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا حكام بن سلم، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال. . فذكره.
    2. (٢)"مسائل الإِمام أحمد" رواية عبد اللَّه (٥٤٥).
  3. الثاني: حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أُلحد للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولأبي بكر وعمر (٣) .

    قال الإِمام أحمد: ليس هذا من حديث يحيى وابن عجلان (٤) .

    1. (٣)أخرجه الطحاوي في "المشكل" ٤/ ٤٧ قال: حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد قال: ثنا أبو خالد الأحمر، عن الحجاج، عن نافع، عن ابن عمر. . الحديث.
    2. (٤)"مسائل أبي داود" (١٩٢٩). لكن حديث اللحد ثابت صحيح من طرق أخرى، فقد أخرجه مسلم (٩٦٦) من طريق سعد بن أبي وقاص -رضي اللَّه عنه- أنه قال في مرضه الذي هلك فيه: الحدوا لي لحدا وانصبوا على اللبن نصبا كما صنع برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. فائدة: قال النووي في "المجموع" ٥/ ٢٨٧: أجمع العلماء أن الدفن في اللحد والشق جائزان، لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل؛ لما سبق من الأدلة، وإن كانت رخوة تنهار فالشق أفضل.