٤١٦ - لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين
3 paragraphs · vol. 1, p. 446
- فيه حديثان:
-
الأول: حديث جابر -رضي اللَّه عنه-: "من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل" (١) .
قال الإمام أحمد: ليعس نجد أحدًا يرفع غير زهير يعني في المحرم إذا لم يجد نعلين. وكان زهير من معادن العلم (٢) .
- (١)أخرجه مسلم (١١٧٩) قال: حدثنا أحمد بن عبد اللَّه بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . الحديث.
- (٢)"علل أحمد" رواية المروذي (٤٨٤).
-
الثاني: حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، وفيه: "إلا لمن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين" (٣) .
قال الإمام أحمد: حديث ابن عباس (٤) أثبت عندي - يعني: من حديث ابن عمر وذاك أن القطع من الفساد، واللَّه لا يحب الفساد (٥) .
وقال مرة: عندما قيل له: أليس إسناد ابن عمر جيدًا قال: حديث ابن
vol. 1, p. 447عباس أبين (١) .
وقال مرة: حديث ابن عباس ليس فيه قطع (٢) .
- (٣)أخرجه البخاري (٥٨٠) قال: حدثنا علي بن عبد اللَّه، حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري قال: أخبرني سالم، عن أبيه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبَا مسه زعفران ولا ورس ولا الخفين إلا لمن لم يجد النعلين، فإن لم يجدهما فليقطعهما أسفل من الكعبين".
- (٤)أخرجه البخاري (٥٨٠٤) قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن جاير، عن زيد، عن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من لم يجد إزارًا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين".
- (٥)"مسائل ابن هانئ" (٨٠٦).
- (١)المصدر السابق.
- (٢)"مسائل أبي داود" (٦٨٠)، (٦٨١). مسألة: قال أبو عيسى الترمذي (٨٣٤): والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا: إذا لم يجد المحرم الإزار لبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين لبس الخفين وهو قول أحمد. وقال بعضهم: على حديث ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "إذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين" وهو قول سفيان الثوري والشافعي، وبه يقول مالك.