٤٨٥ - ما جاء في رد اللقطة لصاحبها بعد سنة
2 paragraphs · vol. 2, p. 30
- vol. 2, p. 30
حديث زيد بن خالد الجهني -رضي اللَّه عنه-: "عرفها سنة، فإن لم تعرف فاعرف عفاصها ووكاءها، ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدَّها إليه" (٢) .
قال الإمام أحمد: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب (٣) .
وقال مرة: أذهب إلى حديث الضحاك بن عثمان، جوده، ولم يروه أحد مثل ما رواه (٤) .
- (٢)أخرجه مسلم (١٧٢٢) قال: حدثني أبو طاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا عبد اللَّه بن وهب، حدثني الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن اللقطة فقال: . . فذكره.
- (٣)"سنن الترمذي" (١٣٧٣).
- (٤)"المغني" لابن قدامة ٨/ ٣١٤.
-
وقيل له: منهم ما يقول: عقاصها، أيما داود؟
vol. 2, p. 31قال: الصواب: (غفاصها) بالغاء (١) .
- (١)"العلل" رواية عبد اللَّه (٥٣٤٨).