٥١٠ - ما جاء في ما يجوز أن يكون مهرا
1 paragraph · vol. 2, p. 52
- vol. 2, p. 52
حديث علي -رضي اللَّه عنه-: لا مهر أقل من عشرة دراهم (٦) .
قال الإمام أحمد: لقن غياث بن إبراهيم داود الأودي، عن الشعبي، عن علي: لا مهر أقل من عشرة دراهم، فصار حديثًا (٧) .
- (٦)أخرجه البيهقي ٧/ ٢٤٠ قال: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، ثنا أبو الطيب محمد بن على الخياط، ثنا سهل بن عمار، ثنا أبو معاوية عبد الرحمن بن قيس، ثنا داود بن يزيد قال: سمعت الشعبي فحدث، قال: قال علي -رضي اللَّه عنه-. . فذكره.
- (٧)"سنن البيهقي" ٧/ ٢٤٠، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي ٣/ ١٩٦، "التحقيق" لابن الجوزي ٧/ ٢٠٧ - ٢٠٨.