٥١٤ - ما جاء في نكاح المكره
2 paragraphs · vol. 2, p. 56
- vol. 2, p. 57
فيه حديثان: الأول: حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أن رجلًا زوج ابنته بكرًا، فكرهت ذلك، فأتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فرد نكاحها (١) .
قال الإمام أحمد: باطل (٢) .
- (١)أخرجه الدارقطني ٣/ ٢٣٦ قال: حدثني عمر بن محمد بن القاسم الأصبهاني، نا محمد بن أحمد بن راشد، نا موسى بن عامر، نا الوليد قال: ابن أبي ذئب، أخبرني نافع، عن ابن عمر. . . الحديث.
- (٢)"نصب الراية" ٣/ ٣٥١، "التحقيق" لابن الجوزي ٧/ ١٣٢، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي ٣/ ١٥٤.
-
الثاني: حديث جابر بن عبد اللَّه أن رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها، فأتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ففرق بينهما (٣) .
قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر (٤) .
وقال مرة: حدثناه أبو المغيرة، عن الأوزاعي، عن عطاء مرسلًا. مثل هذا عن جابر -رضي اللَّه عنه-؟ كالمنكر أن يكون (٥) .
- (٣)أخرجه البيهقي في "السنن" ٧/ ١١٧ قال: أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، أنبأ الحكم بن موسى، ثنا شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-. . الحديث.
- (٤)"سنن البيهقي" ٧/ ١١٨، "التحقيق" لابن الجوزي ٧/ ١٣١، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي ٣/ ١٥٤.
- (٥)"مختصر خلافيات البيهقي" ٤/ ١١٧ - ١١٨.