٥٢٠ - ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما

5 paragraphs · vol. 2, p. 61

  1. فيه ثلاثة أحاديث:
  2. الأول: حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: رد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ابنته زينب على أبي العاصي بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحًا (١) .

    قال الإمام أحمد: صحيح (٢) .

    وقال مرة: ما أراه يصح، يختلفون فيه (٣) .

    1. (١)أخرجه الترمذي (١١٤٣) قال: حدثنا هناد، حدثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق قال: حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: رد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . فذكره.
    2. (٢)"مسند أحمد" ٢/ ٢٠٨، "زاد المعاد" ٥/ ٢٦٤، "أحكام أهل الذمة" لابن القيم ١/ ٢٤٣، ٢٤٧.
    3. (٣)"الجامع لأحكام أهل الذمة" للخلال ١/ ٢٧١ - ٢٧٢.
  3. وسئل عنه مرة فكأنه لم يثبته (٤) .

    1. (٤)"مسائل ابن هانئ" (١٠٥٩).
  4. الثاني: حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنهما-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رد ابنته زينب على أبى العاصى بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد (٥) .

    قال الإمام أحمد: هذا حديث ضعيف. أو قال: واه، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب، إنما سمعه من محمد بن عبيد اللَّه العرزمي، والعرزمي لا يساوي حديثه شيئًا (٦) .

    vol. 2, p. 62وقال مرة: قرأت في بعض الكتب، عن حجاج قال: حدثني محمد بن عبيد اللَّه العرزمى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال: ومحمد بن عبيد اللَّه ترك الناس حديثه (١) .

    وقال مرة: ليس لذلك أصل (٢) .

    وقال مرة: ما أدري ردها بالنكاح الأول أم بنكاح جديد؛ لأن الأحاديث مضطربة عندي (٣) .

    1. (٥)أخرجه الترمذي (١١٤٢) قال: حدثنا أحمد بن منيع وهناد قالا: حدثنا أبو معاوية، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . الحديث.
    2. (٦)"مسند أحمد" ٢/ ٢٠٨، "الجامع لأحكام أهل الذمة" للخلال ١/ ٢٦١ - ٢٦٢، "أحكام أهل الذمة" لابن القيم ١/ ٢٤٣.
    3. (١)"العلل" رواية عبد اللَّه (٥٣٩).
    4. (٢)"الجامع لأحكام أهل الذمة" ١/ ٢٦٠، "المغني" لابن قدامة ٧/ ٥٣٦.
    5. (٣)"الجامع لأحكام أهل الذمة" للخلال ١/ ٢٦٥.
  5. الثالث: حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: أسلمت امرأة على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي. فانتزعها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول (٤) .

    قال الإمام أحمد: ليس كل الناس يسنده (٥) .

    1. (٤)أخرجه أبو داود (٢٢٣٩) قال: حدثنا نصر بن علي، أخبرني أبو أحمد، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس. . الحديث.
    2. (٥)"الجامع لأحكام أهل الذمة" للخلال ١/ ٢٦٤. مسألة: قال أبو عيسى الترمذي ٣/ ٤٣٩: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها وهي في العدة، أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة، وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق.