٥٣٦ - ما جاء في الرجل يخلو بامرأته ثم يطلقها قبل المسيس

1 paragraph · vol. 2, p. 74

  1. حديث ابن عباس موقوفًا في الرجل يتزوج المرأة يخلو بها فلا يمسها ثم يطلقها ليس لها إلَّا نصف الصداق؛ لأن اللَّه تعالى يقول: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: ٢٣٧] (٤) .

    قال الإمام أحمد: إنما روى حديث ابن عباس ليث، وليس بالقوي، وروى حنظلة خلاف ما رواه ليث، حنظلة أوثق من ليث. وأما عمر بن

    vol. 2, p. 75الخطاب وعثمان بن عفان ومعاذ بن جبل والخلفاء الراشدون قالوا: إذا أرخى الستر وأغلق الباب فقد وجب الصداق (١) .

    1. (٤)أخرجه البيهقي ٧/ ٢٥٤ قال: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس، قوله.
    2. (١)"مسائل ابن هانئ" (١٠٥١). فائدة: يرى الإمام أحمد رحمه اللَّه أن الصداق للمطلقة يجب كاملًا إذا أرخى الستر وأغلق الباب وإن لم يمسها قبل الدخول، وعمل بقول الصحابة بأسانيد صحيحة، وذهب الشافعي وغيره أن لها النصف فقط بنص الآية وبحديث ابن عباس وغيره، واللَّه أعلم.
    vol. 2, p. 74