٥٣٨ - ما جاء في سنة طلاق العبد

1 paragraph · vol. 2, p. 76

  1. حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا بعد ذلك: هل يصلح له أن يخطبها قال: نعم قضى بذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) .

    قال الإمام أحمد: عندما قيل له: عمر بن معتب ثقة؟ قال: لا أدري.

    وقال: هشام الدستوائي لم يسمع من يحيى بن أبي كثير هذا الحديث، قال: كتب إلى يحيى (٢) .

    وقال مرة: أما أبو الحسن فهو عندي معروف، ولكن لا أعرف عمر بن

    vol. 2, p. 77معتب (١) .

    وقال مرة: لا أرى شيئًا يدفعه، وغير واحد يقول به: أبو سلمة، وجابر، وسعيد بن المسيب (٣) .

    1. (١)أخرجه أبو داود (٢١٨٧) قال: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا علي بن المبارك، حدثني يحيى بن أبي كثير، أن عمر بن معتب أخبره، أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس في مملوك. . الحديث.
    2. (٢)"علل أحمد" رواية عبد اللَّه (١٢٩٠).
    3. (١)"المغني" لابن قدامة ٨/ ٤٤٥.
    4. (٣)"مسائل أبي داود" (١٩١٩).
    vol. 2, p. 76