٥٨٦ - ما جاء في مقدار الجزية
2 paragraphs · vol. 2, p. 119
- vol. 2, p. 119
حديث معاذ بن جبل -رضي اللَّه عنه-: أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مُسنة، ولمن كل حالم - يعني: محتلمًا- دينارًا أو عدله من المعافر (٣) .
- (٣)أخرجه أبو داود (١٥٧٧) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة والنفيلي وابن المثنى قالوا: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . الحديث.
-
أنكره الإِمام أحمد إنكارًا شديدًا (٤) .
- (٤)"سنن البيهقي" ٩/ ١٩٣، "التلخيص الحبير" ٤/ ١٢٢.