٧٢٥ - ما جاء في النهي عن أكل لحوم الخيل
3 paragraphs · vol. 2, p. 227
- فيه حديثان:
-
الأول: حديث خالد بن الوليد -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير (٤) .
قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر، وبقية من المدلسين، يحدث عن
vol. 2, p. 228الضعفاء، ويحذف ذكرهم في أوقات (١) .
- (٤)أخرجه أبو داود (٣٧٩٠) قال: حدثنا سعيد بن شبيب وحيوة بن شريح الحمصي، قال حيوة: حدثنا بقية، عن ثور بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب، عن أبيه، عن جده، عن خالد بن الوليد، مرفوعًا به.
- (١)"العلل المتناهية" ٢/ ١٧١، "التحقيق" لابن الجوزي ٨/ ١٦٩، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي ٣/ ٣٩٣.
-
الثاني: حديث جابر -رضي اللَّه عنه-: نهى عن لحوم الخيل (٢) .
قال الإمام أحمد: عكرمة لا يقيم إسناد هذا الحديث فمرة؛ يرسله ومرة عن جابر ومرة عن أبي هريرة، وقد رواه بعض أصحابنا عن عكرمة فذكر لحوم الحمر لا لحوم الخيل (٣) .
- (٢)"العلل المتناهية" ٢/ ١٧١ من طريق عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر، مرفوعًا به.
- (٣)"العلل المتناهية" ٢/ ١٧٢.