٧٣٨ - ما جاء في النهي عن بيع الولاء وهبته

2 paragraphs · vol. 2, p. 241

  1. حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الولاء وعن هبته (١) .

    قال الإمام أحمد: لا يتابع عبد اللَّه بن دينار عليه، وأشار إلى أن الصحيح ما روى نافع عن ابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الولاء لمن اعتق" (٢) ، لم يذكر: النهي عن بيع الولاء وهبته (٣) .

    1. (١)أخرجه البخاري (٦٧٥٦)، ومسلم (١٥٠٦) كلاهما من طريق سفيان عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر مرفوعًا به.
    2. (٢)أخرجه البخاري (٦٧٥٧)، ومسلم (١٥٠٤) كلاهما من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "لا يمنعنك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق".
    3. (٣)"شرح علل الترمذي" لابن رجب (٢٣٨)، "علل المروذي" (٤٥٠)، "بحر الدم" (٥٢٠).
    vol. 2, p. 241
  2. ومرة: وهن أحمد حديث عبد اللَّه بن دينار (٤) .

    1. (٤)"مسائل الكوسج" (٣١٦٩). فائدة: قال ابن رجب في "شرح علل الترمذي" ٢٣٩ وروى نافع عن ابن عمر من قوله: النهي عن بيع الولاء وهبته غير مرفوع، وهذا مما يعلل به حديث عبد اللَّه بن دينار. واللَّه أعلم. قال الحافظ في "الفتح" ١٢/ ٤٤ - ٤٥ بتصرف: قد اشتهر هذا الحديث عن عبد اللَّه ابن دينار، حتى قال مسلم في "صحيحه": الناس في هذا الحديث عيال على عبد اللَّه بن دينار، وقال الترمذي بعد تخريجه: حسن صحيح، لا نعرفه إلَّا من حديث عبد اللَّه بن دينار، ويروى عن شعبة أنه قال: وددت أن عبد اللَّه بن دينار لما = = حدث بهذا الحديث أذن لي حتى كنت أقوم إليه فأقبل رأسه. وفي "مسند الطيالسي" عن شعبة قلت لعبد اللَّه بن دينار: أنت سمعت هذا من ابن عمر؟ قال: نعم سأله ابنه عنه، وذكره أبو عوانة عن بهز بن أسد عن شعبة قلت لابن دينار: أنت سمعته من ابن عمر؟ قال: نعم وسأله ابنه حمزة عنه. وكذا وقع في رواية عفان عن شعبة عند أبي نعيم، وأخرجه من وجه آخر أن شعبة قال: قلت لابن دينار: آللَّه لقد سمعت ابن عمر يقول هذا؟ فيحلف له، وقيل لابن عيينة: إن شعبة يستحلف عبد اللَّه بن دينار، قال لكنا لم نستحلفه، سمعته منه مرارًا، وقال ابن العربي في "شرح الترمذي": تفرد بهذا الحديث عبد اللَّه بن دينار وهو من الدرجة الثانية من الخبر؛ لأنه لم يذكر لفظ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وكأنه نقل معنى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما الولاء لمن أعتق" قلت: ويؤيده أن ابن عمر روى هذا الحديث عن عائشة في قصة بريرة، لكن جاءت عنه صيغة الحديث من وجه آخر أخرجه النسائي وأبو عوانة من طريق الليث عن يحيى بن أيوب، عن مالك، ولفظه: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ينهى عن بيع الولاء وعن هبته. مسألة: قال الحافظ في "الفتح" ١٢/ ٤٥: قال ابن بطال: أجمع العلماء على أنه لا يجوز تحويل النسب، فإذا كان حكم الولاء النسب فكما لا ينقل النسب لا ينقل الولاء، وكانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره فنهى الشرع عن ذلك، وقال ابن عبد البر: اتفق الجماعة على العمل بهذا الحديث إلَّا ما روي عن ميمونة أنها وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس، وروى عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء: يجوز للسيد أن يأذن لعبده أن يوالي من شاء.