٧٤٩ - ما جاء في القضاء باليمين والشاهد

4 paragraphs · vol. 2, p. 251

  1. فيه حديثان:
  2. الأول: حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: قضى باليمين مع الشاهد (٤) .

    vol. 2, p. 252قال الإمام أحمد: حديث الأعرج ليس في الباب أصح منه (١) .

    1. (٤)أخرجه البيهقي ١٠/ ١٦٩ قال: أخبرنا أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ، ثنا عمر بن القاسم بن محمد بن بندار السباك الجرجاني، ثنا محمد بن عوف ويوسف بن سعيد وأحمد بن أبي الحناجر، ح. قال: وأخبرنا أبو أحمد بن عدي قال: ثنا علي بن إبراهيم بن الهيثم قال: ثنا محمد بن عوف قالوا: ثنا محمد بن المبارك، ثنا المغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، مرفوعًا به.
    2. (١)"التلخيص الحبير" ٤/ ١٩٢، "سنن البيهقي" ١٠/ ١٦٩، "الكامل" لابن عدي ٦/ ٣٥٦، "سير أعلام النبلاء" ٨/ ١٦٦ - ١٦٧.
  3. الثاني: حديث جابر مثله (٢) .

    1. (٢)"مسند أحمد" ٣/ ٣٠٥ قال: حدثنا عبد الوهاب الثففي، عن جعفر، عن أبيه، عن جابر، مرفوعًا به.
  4. ضرب الإمام أحمد على هذا الحديث، وقال: لم يوافق أحد الثقفي على جابر.

    قال عبد اللَّه بن الإِمام أحمد: فلم أزل به حتى قرأه عليَّ وكتب عليه هو صح (٣) .

    1. (٣)"مسند أحمد" ٣/ ٣٠٥. قلت: وقول الإِمام أحمد رحمه اللَّه: حديث الأعرج أصح شيء في الباب لا يعني الصحة، فإن المغيرة بن عبد الرحمن ليس من أصحاب أبي الزناد، وتفرد بهذا الأصل، وهو متكلم فيه؛ لذلك فقد أورده ابن عدي في كتابه في ترجمة المغيرة بن عبد الرحمن مستنكرًا له هذا الحديث، وقال: وقد رواه ابن عجلان وغير واحد عن أبي الزناد، عن ابن أبي صفية، عن شريح قوله. فائدة: قد يقول قائل: أطلق الإِمام أحمد أصح شيء في هذا الباب على حديث أبي الزناد، كيف وقد أخرج مسلم في "صحيحه" (١٧١٢) من طريق زيد بن الحباب قال: حدثني سيف بن سليمان، أخبرني قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى بيمين وشاهد. فهل الإِمام أحمد لم ير هذا الحديث صحيحًا؟ الجواب: نعم. فقد سأل الترمذي البخاري في "العلل الكبير" ١/ ٥٤٦ عن هذا الحديث فقال: عمرو بن دينار لم يسمع عندي هذا الحديث من ابن عباس. فمن هنا يظهر لك شفوف نظر إمام العلل الإِمام أحمد رحمه اللَّه؛ وقد صحح هذا الحديث الشافعي والبيهقي وابن عبد البر في "التمهيد". = وقال العقيلي ٢/ ١٧٤: أحسن حديث في الباب: اليمين مع الشاهد، حديث سيف هذا، وسائر الروايات فيها لين. مسألة: قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٢/ ١٥٣ - ١٥٤ بتصرف: ممن قال باليمين مع الشاهد صحابة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يأت عن أحد من الصحابة أنه أنكر اليمين مع الشاهد، وبه يقول جمهور التابعين بالمدينة: سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن والقاسم بن محمد وعروة وسالم وأبو بكر بن عبد الرحمن وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار وعلي بن حسين وأبو جعفر محمد بن علي وأبو الزناد وعمر بن عبد العزيز. ولم يختلف عن واحد من هؤلاء في ذلك إلَّا عروة، فإنه اختلف فيه عنه، وكذلك عن ابن شهاب، وبالقضاء باليمين والشاهد قال مالك وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وداود وجماعة أهل الأثر. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي: لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد؛ وهو قول عطاء والحكم بن عتيبة وطائفة.