٥١٠ - ما جاء في ما يجوز أن يكون مهرا

1 paragraph · vol. 3, p. 240

  1. حديث علي -رضي اللَّه عنه-: لا مهر أقل من عشرة دراهم (١) .

    قال الإمام أحمد: لقن غياث بن إبراهيم داود الأودي، عن الشعبي، عن علي: لا مهر أقل من عشرة دراهم، فصار حديثًا (٢) .

    1. (١)أخرجه البيهقي ٧/ ٢٤٠ قال: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، ثنا أبو الطيب محمد بن علي الخياط، ثنا سهل بن عمار، ثنا أبو معاوية عبد الرحمن بن قيس، ثنا داود بن يزيد قال: سمعت الشعبي فحدث، قال: قال علي -رضي اللَّه عنه-. . فذكره.
    2. (٢)"سنن البيهقي" ٧/ ٢٤٠، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي ٣/ ١٩٦، "التحقيق" لابن الجوزي ٧/ ٢٠٧ - ٢٠٨.
    vol. 3, p. 240