٢٤٥ - ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر

1 paragraph · vol. 1, p. 277

  1. حديث قيس بن عمرو -رضي اللَّه عنه-: "مهلا يا قيس أصلاتان معًا" (٢) .

    قال الإمام أحمد: مرسل (٣) .

    وقال مرة: ليس بصحيح (٤) .

    1. (٢)أخرجه أحمد في "المسند" ٥/ ٤٤٧ قال: حدثنا ابن نمير، ثنا سعد بن سعيد، حدثني محمد بن إبراهيم التيمي، عن قيس بن عمرو قال: رأى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلًا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أصلاة الصبح مرتين" فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. قال: فسكت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
    2. (٣)"المغني" لابن قدامة ٢/ ٥٣٢، "مسائل أبي داود" (١٨٨١)، "تنقيح التحقيق" ١/ ٤٨١.
    3. (٤)"فتح الباري" لابن رجب ٣/ ٣١٨. مسألة: قال الخطابي في "معالم السنن" ١/ ٢٣٨: قد اختلف الناس في وقت قضاء ركعتي الفجر. فروي عن ابن عمر أنه قال: يقضيهما بعد صلاة الصبح. وبه قال عطاء، وطاوس، وابن جريج. وقالت طائفة: يقضيهما إذا طلعت الشمس. وبه قال القاسم بن محمد وهو مذهب الأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. وقال أصحاب الرأي: إن أحب قضاهما إذا ارتفعت الشمس، فإن لم يفعل فلا شيء عليه؛ لأنه تطوع. وقال مالك: يقضيهما ضحى إلى وقت زوال الشمس، ولا يقضيهما بعد الزوال.
    vol. 1, p. 277