٣٧٦ - جعفر بن أحمد بن شاكر

1 paragraph · vol. 1, p. 178

  1. روى عن الإمام أحمد أشياء، منها قال: سمعت أبا عبد اللَّه وسأله رجل: ما تقول في رجل حلف على غريم له ألا يفارقه حتى يستوفي حقه ما عليه، فإن أعطاه به ضمينا أو رهنا، هل يخرجه ذلك من يمينه؟ فقال أبو عبد اللَّه: لا يخرجه (٢) .

    1. (٢)"طبقات الحنابلة" ١/ ٣٣٢.
    vol. 1, p. 178