٧ - ألفاظ تدل على الإذن بأنها مذهبه مع ضعف لا يوجب الرد
3 paragraphs · vol. 1, p. 427
- vol. 1, p. 427
إذا سئل الإمام أحمد عن شيء فقال: (أجبن عنه) .
قال ابن حامد: أنه إذن منه بأنه مذهبه، وأنه ضعيف لا يقوي القوة التي يقطع بها، ولا يضعف الضعف الذي يوجب الرد (٢) .
- (٢)"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٦٧٨.
-
ومن أمثلته: قوله عن الرجل الذي يأتي أهله في رمضان ناسيًا: (أجبن عنه أن أقول ليس عليه شيء) .
-
وكذلك إذا قال الإمام: (إني لأتفزعه) ، أو (لأتهيبه) ، أو (لا أجترئ عليه) أو (لأتوقاه) ، أو (من الناس من يتوقاه) ، أو (إني لأستوحش منه) (٣) .
- (٣)راجع: "مفاتيح الفقه الحنبلي" ٢/ ٣٠.