١٣١٢ - أي العمرة أتم؟

14 paragraphs · vol. 4, p. 324

  1. قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن العمرة من التنعيم؟

    قال: هي على قدر النفقة والتعب.

    vol. 4, p. 324
  2. "مسائل ابن هانئ" (٧٢٢) .

    قال ابن هانئ: قُلْتُ له: فالعمرة من أي موضع أحب إليك؟

    قال: ينشئ لها سفرًا من أهله.

  3. "مسائل ابن هانئ" (٧٢٥) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن عمرة المحرم، أتراه من مسجد عائشة، أو من الميقات، أو من المقام بمكة؟ والطواف بقدر ما تعب أفضل، والخروج إلى الميقات للعمرة؟ فقال: يروى عن عائشة أنها قالت في عمرة التنعيم: هي على قدر نصيبها ونفقتها (١) ، وكلَّما أكثر من النفقة والتعب فالأجر على قدر ذلك.

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٥٣ (١٣٠١٦).
  4. "مسائل عبد اللَّه" (٨٩٤) .

    vol. 4, p. 325قال أبو بكر الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: فأي العمرة عندك أفضل؟

    قال: أفضل العمرة عندي أن تكون في غير أشهر الحج (١) ، كما قال عمر، فإن ذلك أتم لحجكم، وأتم لعمرتكم، أن تجعلوها في غير أشهر الحج.

    1. (١)رواه مالك رواية محمد بن الحسن ٢/ ٢٣٣ (٣٣٦)، والطحاوي في "معاني الآثار" ٢/ ١٤٧ (٣٦٩٢) من طريق مالك، والبيهقي ٥/ ٥.
  5. قيل لأبي عبد اللَّه: فأنت تأمر بالمتعة، وتقول: العمرة في غير أشهر الحج أفضل؟

    فقال: إنما سئلت عن أتم العمرة، فقلت في غير أشهر الحج، وقُلْتُ: المتعة تجزئه من عمرته، فأتم العمرة أن تكون في غير أشهر الحج.

    وقال عليٌّ رضي اللَّه عنه: من تمام العمرة أن تقدم من دويرة أهلك (٢) ، وكان سفيان بن عيينة يفسره أن ينشئ لها سفرًا يقصد له، ليس أن تحرم من أهلك، حتى تقدم الميقات.

    وقال عمر -رضي اللَّه عنه- في العمرة: من دويرة أهلك (٣) .

    1. (٢)رواه ابن الجعد في "مسنده" (٦٣)، وابن أبي شيبة ٣/ ١٢٣ (١٢٦٨٧)، والطبري ٣/ ١٢٢ (٣١٩٨، ٣١٩٩)، والحاكم ٢/ ٢٧٦ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والبيهقي ٤/ ٣٤١، ٥/ ٣٠. قال الحافظ في "التلخيص" ٢/ ٢٢٨: رواه الحاكم في تفسير "المستدرك" من طريق عبد اللَّه بن سلمة عن علي. . وإسناده قوي.
    2. (٣)قال الحافظ في "التلخيص" ٢/ ٢٢٨: وعن عمر كذلك -بعد ما ذكر عن علي -رضي اللَّه عنه- قلت: ذكره الشافعي في "الأم". أهـ.
  6. قيل لأبي عبد اللَّه: فيجعل للحج سفرًا على حدة، وللعمرة سفرًا على حدة؟

    vol. 4, p. 326قال: نعم.

    قلت له: فإن اعتمر في غير أشهر الحج، ثم أقام بمكة حتى يحج، أيكون هذا قد جعل له سفرًا على حدة، وللحج سفرًا على حدة؟

    فقال: لا، حتى يرجع، ثم يحج. فهذا مد للعمرة من أهله، وقصد للحج من أهله، هذا معناه.

  7. "مجموع الفتاوى" ٢٦/ ٤٦.

    قال أبو طالب: قيل لأحْمَد بن حنبل: ما تقول في عمرة المحرم؟

    فقال: أي شيء فيها؟ ! العمرة عندي التي تعمد لها من منزلك، قال اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} وقالت عائشة: إنما العمرة على قدره (١) ؛ تعني: على قدر النصب والنفقة. وذكر حديث علي وعمر: إنما إتمامها أن تحرم بها من دويرة أهلك.

    قال أبو طالب: قُلْتُ لأحْمَد: قال طاوس: الذين يعتمرون من التنعيم لا أدري يؤجرون، أو يعذبون؟ قيل له: لم يعذبون؟

    قال: لأنه ترك الطواف بالبيت، ويخرج إلى أربعة أميال، ويخرج إلى أن يجيء من أربعة أميال قد طاف مائتي طواف، وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشي في غير شيء.

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٥٣ (١٣٠١٦).
  8. "مجموع الفتاوى" ٢٦/ ٢٦٤ - ٢٦٥.

  9. نقل عنه الحسن بن محمد، وقد سئل: من أين يعتمر الرجل؟

    فقال: يخرج إلى المواقيت فهو أحب إلي، كما فعل ابن عمر، وابن الزبير، وعائشة رضوان اللَّه عليهم، أحرموا من المواقيت، فإن أحرم من

    vol. 4, p. 327التنعيم فهو عمرة، وذاك أفضل، والعمرة على قدر تعبها.

    وقال في رواية أبي طالب: قال اللَّه: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} ، وقالت عائشة: إنما العمرة على قدر سفرك ونفقتك، وقال عمر -رضي اللَّه عنه- للرجل: اذهب إلى علي -رضي اللَّه عنه-. فقال علي: أحرم من دويرة أهلك.

  10. "شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٣٣٠ - ٣٣١.

    قال حرب: سمعت أحْمَد يقول: قال سفيان بن عيينة في تفسير الحديث: أن تحرم من دويرة أهلك، قال: هو أن ينشئ سفرها من أهله.

  11. ونقل عنه ابن الحكم، وقد سئل عن الحديث: أن تحرم من دويرة أهلك؟

    قال: ينشئ لها سفرًا من أهله، كأنه يخرج للعمرة عامدًا، كما يخرج للحج عامدًا، وهذا مما يؤكد أمر العمرة.

  12. "شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٣٦٩.

    وقال سعدان بن يزيد: قيل لأبي عبد اللَّه: تأمر بالمتعة، وتقول: العمرة في غير أشهر الحج أفضل؟

    فقال: إنما سئلت عن أتم العمرة، فالمتعة تجزئه من عمرته، فأما أتم العمرة فأن تكون في غير أشهر الحج.

  13. "شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٥٥١.

    قال في رواية بكر بن محمد: يخرج إلى المواقيت أحب إليَّ؛ لأنه عزيمة، ومن أدنى الحل رخصة للمكي.

  14. "الفروع" ٣/ ٢٨٠.