١٣١٤ - الأسنان التي تجوز في الأضحية

6 paragraphs · vol. 4, p. 330

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أي الأسنان يجوزُ في الضحيةِ من البقرِ والإبلِ والغنمِ؟

    قال: لا يجوزُ في الأضاحي إلا الثَّني فَصاعدًا من الإبلِ والبقرِ، والغنمِ إلا الجذعَ من الضأنِ.

    قال إسحاق: كما قال سواءٌ.

    vol. 4, p. 330
  2. "مسائل الكوسج" (٢٨٣١)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الحسنُ: الحُوار -جَنين الناقة- يجزئ عن إنسان.

    قال أحمد: لم يقل هذا إلا الحسنُ، نقولُ: لا تجزئ إلا الثني.

    قال إسحاق: كما قال.

  3. "مسائل الكوسج" (٢٨٦٣) .

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: هل يجزئ الجذع من المعز؟

    فقال: لا يجزئ الجذع من المعز، ولكنه يجزئ من الضأن، إذا كان سمينًا وافيًا أيضًا.

  4. "مسائل ابن هانئ" (١٧٣١) .

    قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا يجزئ إلا الثنى من الإبل والبقر والمعز، إلا الضأن فإنه يجزئ مع الجذع إذا كان وافيًا سمينًا.

  5. "مسائل ابن هانئ" (١٧٣٥) .

    قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: قال: لا تجزئ من البُدن إلا الثني، إلا الضأن فإنه يجزئ منه الجذع.

  6. "مسائل عبد اللَّه" (٩٩٠) .