١٣١٩ - ما يجزئ في الأضحية عن الفرد
14 paragraphs · vol. 4, p. 337
- vol. 4, p. 337
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يَذبحُ الشاةَ عن أهلِ بيتِهِ؟
قال: قد فعل ذَلِكَ أبو هُريرة -رضي اللَّه عنه- (١) ، وحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، عن أُمَتِهِ (٢) .
قال إسحاقُ: كما قالَ.
- (١)رواه عبد الرزاق ٤/ ٣٨٤ (٨١٥٢)، والبيهقي ٩/ ٢٦٩.
- (٢)رواه أحمد ٦/ ٧٨، ومسلم (١٩٦٧)، من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ضحى بكبش ثم قال: "اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد".
-
"مسائل الكوسج" (٢٨٣٤) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: البقرةُ عن سبعةٍ من غيرِ أهلِ البيتِ؟
قال: إي واللَّه، اشتركَ أصحابُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يَكونوا من أهلِ البيتِ (٣) .
قال إسحاق: لا يُعجبني أن يَخرج ذَلِكَ إلى غيرِ أهلِ البيتِ لما ذُكِرَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذَلِكَ، وحديثُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مُجمل مع أن أولئك مَع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كانوا لا يقاسمون اللحمَ، فلو كان اليومَ قومٌ يفعلون ذَلِكَ، وهُم غير أهل البيتِ لجاز ذَلِكَ أيضًا.
- (٣)رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٠٤، ومسلم (١٣١٨) من حديث جابر بن عبد اللَّه.
-
"مسائل الكوسج" (٢٨٣٥) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الجواميسُ تُجزئ عن سَبعة؟
قال: لا أعرفُ خلافَ هذا، قال الحسنُ: تُذبح عن سبعة.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٨٤٣) .
vol. 4, p. 338قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاقُ. عن الاشتراكِ في البدنةِ لغيرِ أهلِ البيتِ إن كانوا رُفقة مجتَمعينَ من شتَّى تُجزى عنهم؟
قال: أرجو أن تُجزئ عَنهم إذا كانوا في الاجتماعِ كنحو أهل البيت لا يُريدون مُقاسمةَ اللحمِ، كما اشتركَ أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في البقرةِ عن السبعةِ، وكانوا زيادةً على ألف، فنرى أن كلَّ من اشترك في بقرةٍ لم يكونوا كلهم من أهل البيتِ، فإذا كانوا على استيفاء مقاسمة اللحمِ كرهنا لهم ذَلِكَ.
-
"مسائل الكوسج" (٢٨٧١) .
قال صالح: قال أبي: البقرة عن سبعة مثل البدنة، يروى عن علي: يضحى بها عن سبعة.
-
"مسائل صالح" (١٠٤٩) .
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يضحي بالشاة عن أهل بيته؟
قال: لا بأس أن يضحي بالكبش عن أهل بيته، قد ذبح النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كبشين، قرب أحدهما، فقال: "باسم اللَّه، هذا عن محمد وأهل بيته" ، وقرب آخر فقال: "باسم اللَّه، اللهم منك ولك، هذا عمن وحدك من أمتي" .
-
"مسائل ابن هانئ" (١٧٣٧) .
قال عبد اللَّه (١) : سألت أبي قلت: يضحى بالشاة عن أهل البيت؟
قال: لا بأس، قد ذبح النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كبشين قرب أحدهما، فقال: "باسم اللَّه هذا محمد وأهل بيته" وقرب الآخر فقال: "باسم اللَّه، اللهم هذا
vol. 4, p. 339منك ولك، هذا عمن وحدك من أمتي " (١) قال نحو هذا الكلام.
قال أبي: يحكى عن أبي هريرة أنه كان يضحي بالشاة، فيقول: وعنكِ (٢) .
- (١)ذكرها ابن النجار في "معونة أولي النهى" ٣/ ٢٨٩ عن صالح.
- (١)رواه بهذِه السياقة أبو يعلى ٥/ ٤٢٧ (٣١١٨) من حديث أنس بإسناد فيه الحجاج بن أرطاة، والحديث أصله في البخاري (٥٥٥٣)، ومسلم (١٩٦٦) من حديث أنس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ضحى بكبشين أقرنين أملحين فذبحهما بيده. ورواه الإمام أحمد ٦/ ٢٢٠ من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-.
- (٢)تقدم تخريجه.
-
"مسائل عبد اللَّه " (٩٧١) .
وقال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: ثمانية نفر ضحوا -أو أهدوا- بدنة أو بقرة؟
قال: لا يجزئهم، ولا يجزئ عن أكثر من سبعة.
-
"التمهيد " ١٠/ ٣١٠ " الاستذكار " ١/ ١٨٦ - ١٨٧.
-
نقل أبو طالب عنه: جذع إبل وبقر عن واحد.
-
وسأله حرب: أيجزئ عن ثلاثة؟
قال: يروى عن الحسن. وكأنه سهل فيه.
-
ونقل ابن القاسم: ولو بانوا بعد الذبح ثمانية ذبحوا شاة وأجزأهم.
-
ونقل مهنا: يجزئ سبعة وُيرضون الثامن ويُضَحّي.
-
"الفروع " ٣/ ٥٤٠ - ٥٤١، " المبدع " ٣/ ٢٧٧ " الإنصاف" ٩/ ٣٣٩.