١٣٢٥ - إذا أخطأ فذبح أضحية غيره

4 paragraphs · vol. 4, p. 346

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا ذبحَ الرجلُ أضحيةَ غيرِهِ غَلطَ بها تُجزئه، وقد ضمن، ولا تجزئ عن الآخر؟

    قال أحمد: يترادَّانِ اللحم، وقد أجزأَ عَنهما جميعا إذا كان ذبح هذا أضحيةَ هذا، وهذا ضحيةَ هذا.

    قال إسحاقُ: كما قال أحمدُ سواءٌ. كذلك قال الحسنُ وقتادةُ.

    vol. 4, p. 346
  2. "مسائل الكوسج" (٢٨٤٥) .

  3. روى الأثرم عنه في الأضاحي إذا اشترى أضحية فأصاب معها أخرى فقال: مثل قصة عدي بن حاتم: ثم أرسل كلبي خالطه غيره. قال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تأكل" (١)

    قال: إذا كانت ذكية وميتة لا يأكل، يذكيا جميعًا، وهؤلاء يقولون: يأكل واحدًا ويدع واحدًا.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٥٦، والبخاري (١٧٥)، ومسلم (١٩٢٩).
  4. "تهذيب الأجوبة" ١/ ٥١٢ - ٥١٣