١٣٣٩ - الانتفاع بجلود وسواقط الأضاحي والعقيقة

8 paragraphs · vol. 4, p. 362

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مُسوكُ الضحايا كيف يصنع بهَا؟

    قال: يتصدقُ بهَا، وينتفعُ بهَا ولا يبيعها. قال إسحاق: كما قال.

    vol. 4, p. 362
  2. "مسائل الكوسج" (١٤٧٨) .

    قال إسحاق بن منصورْ قُلْتُ: جُلود الأضاحي، ما يُصنعُ بها؟

    قال: ينتفعُ بها، ويُتصدق بها، وتُباع ويتصدقُ بثمنها.

    قُلْتُ: تُباع ويتصدقُ بثمنها؟ ! قال: نعم حديثُ ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-.

    قال إسحاق: كما قال.

  3. "مسائل الكوسج" (٢٨٦٤) .

  4. نقل الميموني عنه: أنه يجوز بيع جلود العقيقة ورءوسها وسواقطها ويتصدق بثمنها.

  5. "المستوعب" ٤/ ٣٧٣، "تحفة المودود" ص ١٠٥

    قال عبد اللَّه بن أحمد: ثنا أبي، ثنا يزيد، ثنا هشام عن الحسن، أنه قال: يكره أن يُعطى جلد العقيقة والأضحية، على أن يعمل به.

    قلتُ: معناه يكره أن يُعطى في أجرة الجزار والطباخ.

    قال الخلال: وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أن أبا عبد اللَّه قال: ابن عمر باع جلد البقرة وتصدق بثمنه. قال: وهذا لا يباع؛ لأن جلد البعير والبقرة ليس ينتفع به أحد يتخذه في البيت يجلس عليه، ولا يصلح ها هنا لشيء، إنما يُباع ويُتصدق بثمنه، وجلد الشاة يُتَّخذ لضروب.

    vol. 4, p. 363وقال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه وذكر قول ابن عمر؛ أنه كان يقول في جلد البقرة: يُباع ويتصدق به. وكأنه يذهب إلى أن ثمنه كثير.

    وقال المروذي: مذهب أبي عبد اللَّه أن لا يُباع جلود الأضاحي وأن يتصدق بها، واحتج بحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه أمر أن يتصدق بجلودها وأجلتها (١) .

    وقال في رواية حنبل: لا بأس أن يتخذ من جلود الأضحية وطاء يقعد عليه، ولا يُباع إلا أن يتصدق به، وقال: لا ينتفع بجلود الأضاحي.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ١/ ١٣٢، والبخاري (١٧٠٧)، ومسلم (١٣١٧) من حديث علي.
  6. قيل له: يأخذ لنفسه ينتفع به؟

    قال: ما كان واجبًا أو كان عليه نذرًا وما أشبه هذا، فإنه يبيعه ويتصدق بثمنه، وما كان تطوعًا فإنه ينتفع به في منزله إن شاء، وفي رواية الميموني: لا يباع ويتصدق به. قالوا له: فيبيعه ويتصدق بثمنه؟

    قال: لا، يتصدق به كما هو.

    وقال أحمد بن القاسم: إن أبا عبد اللَّه قال في جلد الأضحية: يستحب أن يكون ثمنها في المنخل أو الشيء مما يستعمل في البيت، ولا يعطى أجرًا لجزار.

    قال أبو طالب: سألتُ أبا عبد اللَّه عن جلود الأضاحي؟

    قال: الشعبي وإبراهيم يقولان: لا يبتاع به غربال أو منخل. قال: يقولون: يبتاع بالجلد غربال أو منخل ولا يبيعه ويشتري به.

    قلت: يعاوض به؟

    قال: نعم.

    vol. 4, p. 364قلتُ: يعجبك هذا؟

    قال: إنما يجعله للَّه ولا يبيعه؛ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر عليًّا أن يتصدق بالجلال والجلود.

    قلت: فيعطى الذي يذبح؟

    قال: لا.

    قلت: أبيعه بثلاثة دراهم، أعطيه ثلاثة مساكين؟

    قال: اجمعهم وادفعه إليهم.

    قال: وكان مسروق وعلقمة يتخذونه مصلى أو شيئًا في البيت، هذا أرخص ما يكون فيه أن يتخذه في بيته.

    وقال حرب: قلتُ لأحمد: رجل أخذ جلد أضحية فقومه وتصدق بثمنه وحبس الجلد؟

    قال: لا بأس أن يبيع جلد الأضحية.

    ثم قال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد، حدثهم أن أبا عبد اللَّه قيل له: جلد البقرة؟

    قال: قد روي عن ابن عمر أنه قال: يبيعه ويتصدق به، وهو مخالف لجلد الشاة يتخذ منه مصلى، وهذا لا ينتفع به في البيت، قال: إن جلد البقرة يبلغ كذا.

    وقال أبو الحارث: إن أبا عبد اللَّه سئل عن جلد البقرة إذا ضحى بها؟

    قال: ابن عمر يُروى عنه أنه قال: يبيعه ويتصدق به.

    وقال مهنا: سألت أحمد عن الرجل يشتري البقرة يضحي بها، يبيع جلدها بعشرين درهمًا وأكثر من عشرين، فيشتري بثمن الجلد أضحية يضحي بها، ما ترى في ذلك؟

    vol. 4, p. 365فقال: يُروى فيه عن ابن عمر مثل هذا.

  7. "تحفة المودود" ص ١٠٥ - ١٠٧

    قال الميموني: قالوا لأبي عبد اللَّه: فجلد الأضحية نعطيه السلاخ؟

    قال: لا.

  8. "معونة أولي النهى" ٤/ ٣٠٤