١٣٤٢ - حكم حلق الرأس واللطخ بالدم
12 paragraphs · vol. 4, p. 367
- vol. 4, p. 367
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حلقُ الرأسِ ولطخ بالدَّمِ؟
قال: هذا مَكروه، لم يُروى إلا في حديث سمرة (١) .
قال إسحاق: أما حَلق الرأس فَسُنة، وأما الدَّم فالزعفران بدله في الإسلامِ.
- (١)حديث سمرة أخرجه الإمام أحمد ٥/ ٧ - ٨، وأبو داود (٢٨٣٧)، والترمذي (١٥٢٢)، والنسائي ٧/ ١٦٦، وابن ماجه (٣١٦٥) واللفظ لأحمد. عن سمرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قَالَ: "كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه -وقال بهز في حديثه: ويدمى- ويسمى فيه ويحلق". قَالَ يزيد: "رأسه". صححه الألباني في "صحيح الترمذي" ٢/ ٩٤.
-
"مسائل الكوسج" (٢٧٨٩) .
قال صالح: قال: أشد ما سمعنا في العقيقة ما روى الحسن، عن سمرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "كل غلام رهينة بعقيقته، يذبح عنه سابعه، ويسمى فيه، ويحلق رأسه" وروي عن سلمان بن عامر الضبي، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مع الغلام عقيقة، أميطوا عنه الأذى، وأريقوا عنه دمًا" (٢) .
- (٢)رواه الإمام أحمد ٤/ ١٧، البخاري (٥٤٧٢)، أبو داود (٢٨٣٩)، الترمذي (١٥١٥)، النسائي ٧/ ١٦٤، ابن ماجه (٣١٦٤).
-
وسئل الحسن عن قوله "أميطوا عنه الأذى" قال: يحلق رأسه (٣) .
- (٣)علقه الحاكم ٤/ ٢٣٨ عن جرير بن حازم عنه بلفظ: هو الشعر.
-
ويقال: إن فاطمة حلقت رءوسهما أي: الحسن والحسين وتصدقت بوزن شعرهما ورقا.
-
"مسائل صالح" (٦٢١)
vol. 4, p. 368قال عبد اللَّه: سألت أبي عن العقيقة تذبح ويدمى رأس الصبي أو الجارية؟
قال أبي: لا تدمى، وعن الغلام شاتان، وأكثر من قال: عن الجارية شاة، ويفصل لحم العقيقة، ولا يكسر لها عظم. وقال: يؤكل منها ويهدى.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٩٩١) .
قال الخلال: أخبرني العباس بن أحمد، أنا أبا عبد اللَّه سئل عن تلطيخ رأس الصبي بالدم، فقال: لا أحبه، إنه من فعل الجاهلية.
-
قيل له: فإن هماما كان يقول: يدميه. فذكر أبو عبد اللَّه عن رجل قد كان يقول: يسميه، ولا أحب قول همام في هذا.
-
وأخبرنا أحمد بن هاشم الأنطاكي قال: قال أحمد: اختلف همام وسعيد في العقيقة، قال أحدهما: يدمى. وقال الآخر: يُسمَّى.
قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام، قال: ثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه في الصبي يدمى رأسه، قال: هذِه سنة.
قال الخلال: وأخبرني عصمة بن عصام في موضع آخر، ثنا حنبل، قال: سمعتُ أبا عبد اللَّه يقول: يحلق رأس الصبي.
-
وأخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم أنه قال لأبي عبد اللَّه: فيحلق رأسه؟
قال: نعم.
قلتُ: فيدمى؟
قال: لا، هذا من فعل الجاهلية.
قلت: فحديث قتادة عن الحسن، كيف ويُدمى؟
فقال: أما همام، فيقول: ويدمى، وأما سعيد فيقول: ويسمى.
vol. 4, p. 369وقال في رواية الأثرم: قال ابن أبي عروبة: يسمى. وقال همام: ويدمى. وما أراه إلا خطأ (١) .
- (١)(ويدمى) قَالَ أبو داود: خولف همام في هذا الكلام، وهو وهم من همام، وإنما قالوا: (يسمى) فقال همام: (يدمى). وقال أبو داود: ليس يؤخذ بهذا.
-
"تحفة المودود" ص ٦٢
نقل حنبل عنه: أنه سنة؛ لما روي في حديث سمرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "الغلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويُدمى"
-
"الروايتين والوجهين" ٣/ ٣٢٧، "المبدع" ٣/ ٣٠٢
قال مهنا ذكرت هذا الحديث (٢) لأحمد. فقال: ما أظرفه.
- (٢)أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يُعق عن الغلام ولا يمس رأس بدم".
-
"سنن ابن ماجه" (٢١٦٦) ٢/ ١٠٥٧