١٣٦٥ - حمل الذرية والأهل إلى الثغور
19 paragraphs · vol. 4, p. 397
- vol. 4, p. 397
قال صالح: وقال: لا أرى أن يخرج بالنساء إلى الثغور.
-
"مسائل صالح" (١١٦١)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن النقلان بالعيال إلى الثغر؟
فقال: لا أرى ذلك ولا أشير به، فذكرت له منعة طرسوس وعزها؟
-
فكرهه، وسمعته غير مرة ينهى عن ذلك.
-
"مسائل أبي داود" (١٤٧١)
قال أبو داود: قلت لأحمد: تخاف على المنتقل بعياله إلى الثغر الإثم؟
قال: كيف لا أخاف وهو يعرض بذريته للمشركين!
-
فسمعت أحمد سأله رجل قال: فأنطاكية؟
قال: لا ينقل إليها بالعيال، فإنه قد أغير عليهم منذ سنين. يعني: غارة غريقا الرومي في البحر عام عمورية.
-
وسمعته ذكرها فقال: أنطاكية قرية من الساحل. يعني: أنها عورة.
-
"مسائل أبي داود" (١٤٧٢)
vol. 4, p. 398قال أبو داود: وسمعت أحمد يقول: الشام كلها إذا وقعت الفتنة فليس لأهل خراسان عندهم قدر. يقول ذلك في الانتقال إليها بالعيال.
-
"مسائل أبي داود" (١٤٧٣)
قال أبو داود: قيل لأحمد: فهذِه الأحاديث التي جاءت: "إن اللَّه تكفّل لي بالشام" (١) وما جاء نحو هذا؟
فقال: ما أكثر ما جاء فيه.
قلت: فلعلها في الثغور؟
قال: إلا أن تكون الأحاديث في الثغور.
- (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ١١٠، وأبو داود (٢٤٨٣) من حديث ابن حوالة، قال الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٢٤٤): إسناده صحيح، وله طرق صحح أحدها الحاكم والذهبي.
-
وذكرت له مرة هذا في العورة؟ فأنكره، وقال: الأرض المقدسة أين هي؟ "ولا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق" (٢) : هم أهل الشام.
قلت لأحمد: فلا يتزوج فيها؟
قال: التزويج فيها هو أهون من الانتقال إليها.
- (٢)رواه مسلم (١٩٢٥) من حديث سعد بن أبي وقاص.
-
"مسائل أبي داود" (١٤٧٤)
قال أبو داود: وسمعت أحمد ذكر له مرة نقل العيال إلى الشام؟
فقال: الرملة أهيأ المواضع كما يبلغنا.
-
"مسائل أبي داود" (١٤٧٥)
قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: حران ينتقل إليها بالعيال؟
قال: نعم لا بأس.
-
"مسائل أبي داود" (١٤٧٦)
vol. 4, p. 399قال ابن هانئ: وسئل عن رجل بطرسوس، وعياله بالدينور، هل ينقلهم إلى طرسوس؟
فقال: لا، والقعود عليهم أفضل.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٥٨٨)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل له جدة عجوز كبيرة، ترى أن تحمل إلى الثغر؟
قال أبي: لا يحمل شيء من الذرية إلى الثغر، فإن كان أبر هذِه الجدة يقوم بشأنها، والغزو لهذا أحب إلي من الإقامة عليها ولا يدع برها.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٩٣٦)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يرابط، فيشتري الجارية للخدمة، أو ليطأها.
فقال: أما أن يحمل الحرم إلى الثغر فإنه يكره، وكلما اشترى من ثم فهو أسهل.
-
حدثني، وحدثني ابن معمر قال: أخبرنا هشيم قال: أخبرنا منصور عن الحسن في الغال - يعني: الذي يغل- يُحرق رحله إلا أن يكون فيه مصحف.
-
سمعت أبي يقول: وكذلك - يعني أقول: أو حيوان - يعني: لا يحرق.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٩٦٠)
-
نقل حنبل عنه؛ ينتقل بأهله إلى المدينة تكون معقلًا للمسلمين، كأنطاكية، والرملة، ودمشق.
-
"الفروع" ٦/ ١٩٦، "الإنصاف" ١٠/ ٣١