١٣٦٥ - حمل الذرية والأهل إلى الثغور

19 paragraphs · vol. 4, p. 397

  1. قال صالح: وقال: لا أرى أن يخرج بالنساء إلى الثغور.

    vol. 4, p. 397
  2. "مسائل صالح" (١١٦١)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن النقلان بالعيال إلى الثغر؟

    فقال: لا أرى ذلك ولا أشير به، فذكرت له منعة طرسوس وعزها؟

  3. فكرهه، وسمعته غير مرة ينهى عن ذلك.

  4. "مسائل أبي داود" (١٤٧١)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: تخاف على المنتقل بعياله إلى الثغر الإثم؟

    قال: كيف لا أخاف وهو يعرض بذريته للمشركين!

  5. فسمعت أحمد سأله رجل قال: فأنطاكية؟

    قال: لا ينقل إليها بالعيال، فإنه قد أغير عليهم منذ سنين. يعني: غارة غريقا الرومي في البحر عام عمورية.

  6. وسمعته ذكرها فقال: أنطاكية قرية من الساحل. يعني: أنها عورة.

  7. "مسائل أبي داود" (١٤٧٢)

    vol. 4, p. 398قال أبو داود: وسمعت أحمد يقول: الشام كلها إذا وقعت الفتنة فليس لأهل خراسان عندهم قدر. يقول ذلك في الانتقال إليها بالعيال.

  8. "مسائل أبي داود" (١٤٧٣)

    قال أبو داود: قيل لأحمد: فهذِه الأحاديث التي جاءت: "إن اللَّه تكفّل لي بالشام" (١) وما جاء نحو هذا؟

    فقال: ما أكثر ما جاء فيه.

    قلت: فلعلها في الثغور؟

    قال: إلا أن تكون الأحاديث في الثغور.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ١١٠، وأبو داود (٢٤٨٣) من حديث ابن حوالة، قال الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٢٤٤): إسناده صحيح، وله طرق صحح أحدها الحاكم والذهبي.
  9. وذكرت له مرة هذا في العورة؟ فأنكره، وقال: الأرض المقدسة أين هي؟ "ولا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق" (٢) : هم أهل الشام.

    قلت لأحمد: فلا يتزوج فيها؟

    قال: التزويج فيها هو أهون من الانتقال إليها.

    1. (٢)رواه مسلم (١٩٢٥) من حديث سعد بن أبي وقاص.
  10. "مسائل أبي داود" (١٤٧٤)

    قال أبو داود: وسمعت أحمد ذكر له مرة نقل العيال إلى الشام؟

    فقال: الرملة أهيأ المواضع كما يبلغنا.

  11. "مسائل أبي داود" (١٤٧٥)

    قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: حران ينتقل إليها بالعيال؟

    قال: نعم لا بأس.

  12. "مسائل أبي داود" (١٤٧٦)

    vol. 4, p. 399قال ابن هانئ: وسئل عن رجل بطرسوس، وعياله بالدينور، هل ينقلهم إلى طرسوس؟

    فقال: لا، والقعود عليهم أفضل.

  13. "مسائل ابن هانئ" (١٥٨٨)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل له جدة عجوز كبيرة، ترى أن تحمل إلى الثغر؟

    قال أبي: لا يحمل شيء من الذرية إلى الثغر، فإن كان أبر هذِه الجدة يقوم بشأنها، والغزو لهذا أحب إلي من الإقامة عليها ولا يدع برها.

  14. "مسائل عبد اللَّه" (٩٣٦)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يرابط، فيشتري الجارية للخدمة، أو ليطأها.

    فقال: أما أن يحمل الحرم إلى الثغر فإنه يكره، وكلما اشترى من ثم فهو أسهل.

  15. حدثني، وحدثني ابن معمر قال: أخبرنا هشيم قال: أخبرنا منصور عن الحسن في الغال - يعني: الذي يغل- يُحرق رحله إلا أن يكون فيه مصحف.

  16. سمعت أبي يقول: وكذلك - يعني أقول: أو حيوان - يعني: لا يحرق.

  17. "مسائل عبد اللَّه" (٩٦٠)

  18. نقل حنبل عنه؛ ينتقل بأهله إلى المدينة تكون معقلًا للمسلمين، كأنطاكية، والرملة، ودمشق.

  19. "الفروع" ٦/ ١٩٦، "الإنصاف" ١٠/ ٣١