١٣٦٨ - النهي عن احتكار شيء ينتفع به المسلمين ويتقوون به على عدوهم

4 paragraphs · vol. 4, p. 400

  1. قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: يخرج من مكة شيء؟

    قال: إذا خاف أن يضيق على أهلها، - يعني: فلا.

    vol. 4, p. 400
  2. قيل لأحمد وأنا أسمع: فالثغور؟

    قال: لعله أشد.

  3. "مسائل أبي داود" (١٦٢٥)

    vol. 4, p. 401قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن الرجل تكون عنده البضاعة وقد سكن الثغر فيقدم الزيت والبزر فيباع رخيصًا فله أن يشتريه، يكبسه ويقته، إن فضله يقويه على المقام بالثغر، وبسمسم أيضًا يفعل به مثل ذلك، أله أن يكبس شيئًا من هذِه الأصناف؟ أو يخرج به منها وليس يخرجها من البلد إلى غيره؟

    قال أبو عبد اللَّه: لا يحتكر على الثغر شيئًا من هذِه الأصناف وغيرها، مما ينتفع به المسلمون ويتقوون به على عدوهم.

  4. "مسائل ابن هانئ" (١٦١٠)