٢٣١ - إذا استحالت النجاسة إلى طهارة، هل يجوز الانتفاع بها؟

4 paragraphs · vol. 1, p. 388

  1. قال صالح: وسألته عن قول عمر: لا تؤكل خل من خمر أفسدت، حتى يكون اللَّه بدأ فسادها. فأفسدها رجل ماهر هل يكون سواء، أو لا يكون سواء؟

    قال أبي: لا يأكلها إذا أفسدها، وذلك أنه لو جاز فسادها فانتقلت عن اسم الخمر، كان يجعلها في اللبن والكامخ والمزقة؛ لأنه انتقل اسم الخمر عنها، وانتقلت عن طباعها، ولا يجوز فسادها حتى يكون اللَّه يبدأ بفسادها.

    vol. 1, p. 388
  2. "مسائل صالح" (٢٠٨)

    vol. 1, p. 389قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الخمر يصير خلا أيؤكل؟

    قال: إذا كان اللَّه عَزَّ وَجَلَّ هو الذي أفسده أكل، وإذا طرح فيه شيء حتى يصير خلًا لم يؤكل.

    قلت: حديث عمر في: العصير والخمر، ما أفسد اللَّه فهو حلال، وما أفسدتم أنتم فهو حرام (١) .

    قال: يعني الخمر تصير خلًا وهي خبيثة حرام، فإذا تركت حتى تصير خلًا، فهو حلال، على حديث عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٩/ ٢٥٣ (١٧١١٠) بنحوه.
  3. "مسائل ابن هانئ" (١٧٥٣)

    وقال في رواية أبي الحارث: خل الخمر لا يعجبني أكله، إلا أن يعمله رجل بنفسه قبل أن يغلي فيصب عليه خلاًّ قبل أن يغلي، فأما إذا غلى فقد صار خمرًا.

  4. "الانتصار" ١/ ٢١٩