٢٣٧ - النعل أو الثوب يصيبهما بول الدواب وروثها
34 paragraphs · vol. 1, p. 399
- vol. 1, p. 399
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ما يتنزه مِنْ أَبْوَالِ الدَّواب؟
قال: يتنزه عن أَبوالِ الدَّوابِ كُلِّهَا أحب إليّ، ولكن الحِمار والبغل أشدُ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٣٥)
قال صالح: وسألت أبي عن الرجل يطأ في عذرة هل يغسل قدميه؟
قال: في العذرة الرطبة يغسل قدميه.
-
"مسائل صالح" (٦٠)
قال صالح: وسألته عن بول الغنم، والبقر، والإبل؟
فقال: لا بأس به إذا كان يُستشفى به.
-
"مسائل صالح" (٧٦)
قال صالح: وسألته من أصابه شيء من روث حمار؟
قال: كل شيء من الحمار يجتنب؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "هي رجس" (١) .
- (١)رواه البخاري (٥٥٢٨)، ومسلم (١٩٤٠).
-
"مسائل صالح" (٢٦٦)
قال صالح: وقال: الأبوال تغسل كلها، وقد رخص قوم فيما أكل لحمه وإبراهيم وعطاء (٢) . وقال الحسن (٣) وجابر بن زيد: الأبوال نجس، وتأول قوم حديث أنس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرهم أن يشربوا من
vol. 1, p. 400أبوالها وألبانها (١) ، وهذا على الضرورة، ليس على أنه مباح.
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ١/ ١٠٩ (١٢٣٣)، (١٢٣٤) (١٢٤١).
- (٣)روى ابن أبي شيبة ١/ ١٠٩ (١٢٣٧) عن الحسن كان يرى أن يغسل الأبوال كلها.
- (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ١٠٧، والبخاري (٢٣٣)، ومسلم (١٦٧١).
-
"مسائل صالح" (١٢٤٩)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن بول ما أكل لحمه؟
قال: ما أدري.
-
"مسائل أبي داود" (١٤٠)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن خراء الدجاج؟
قال: هو مثل بول ما أكل لحمه.
-
"مسائل أبي داود" (١٤١)
قال أبو داود: نا أحمد بن محمد بن حنبل قال: نا أبو المغيرة قال: نا الأوزاعي قال: أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد حدث عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أِذا وطئ أحدكم بنعله في الأذى فإن التراب له طهور" (٢) .
- (٢)رواه أبو داود (٣٨٥) عن أحمد بن حنبل، به. وحسنه ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" ٢٢/ ١٦٧، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٤١١).
-
"مسائل أبي داود" (١٤٧)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في السرقين الرطب: إذا كان من حمار أو بغل، فيعجبني أن يغسله، وإذا لم يكن من حمار أو بغل فلا بأس به.
-
سمعت أبا عبد اللَّه يقول: وكذلك إذا كان في الخف يغسل، وإذا أصاب الخف العذرة والبول، فلا بد من غسله، ويعيد الصلاة إذا لم يغسل.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٣١)
vol. 1, p. 401قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصيبه بول شيء يؤكل لحمه؟
قال: هذا أسهل، بول ما أكل لحمه، وأعجب إليّ أن تُغسل الأبوال كلها.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٣٢)
قال ابن هانئ: وسُئل عن البول؟
فقال: أرى أن يُغسل البول كله، إلا أن يكون مضطرًا، فلا بأس ببول ما أكل لحمه.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٣٣)
قال ابن هانئ: قلت: إذا كان سرقين بقرة وحمار مختلط، فداسه إنسان؟
قال: يصلي ولا يغسل إذا كان فيه بقرة.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٣٤)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خراء الدجاج؟
قال: يغسله.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٣٦)
قال ابن هانئ: وسئل عن البول إذا أصاب الثوب؟
فقال: أما أنا فأغسله سبع مرّات.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٣٧)
قال ابن هانئ: سألته: عن الكلب الرطب ينتفض على ثوب الرجل؟
قال: يغسله كله إذا لم يعلم أين أصابه منه، وإذا علم مكانه غسل المكان الذي أصابه.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٣٨)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يدوس القذر؟
vol. 1, p. 402قال: يغسله، قليله وكثيره، إذا داسه بالخف.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٣٩)
قال ابن هانئ: سألته عن بول الخفاش؟
فقال: يروى عن الشعبي فيه شيء، وأنا لا أرى أكله، وكل شيء لا يؤكل لحمه، فبوله نجس.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٤١)
قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: يروى عن جابر بن يزيد أنه قال: الأبوال كلها تغسل. قال له أبي: تذهب إلى هذا؟ قال: لا أذهب إليه، أرى أن كل ما أكل لحمه فلا بأس ببوله، ليس هو كما لا يؤكل لحمه.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٤٢)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: في السرقين الرطب إذا كان من حمار أو بغل: يعجبني أن يغسله -وإذا لم يكن من حمار فلا بأس، وكذلك في الخف، إذا أصاب الخف العذرة، أو البول فلا بد من غسله، ويعيد الصلاة إذا لم يغسل.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٢٩)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن أرواث الدواب وأبوالها؟
قال: فيه اختلاف، منهم من يكرهها، أما الأرواث تصيب الثوب ففيه اختلاف، وإذا أصاب النعل فمسحه على موضع طاهر فلا بأس يصلي به.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٣٠)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: الرجل يطأ على العذرة الرطبة، وفي رجله خف ثم يجف، يغسله أو يحكه؟
قال: يغسله.
vol. 1, p. 403قلت: فإن حكه؟ قال: لا تنقى العذرة بالحك، إلا بالغسل.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٣١)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إذا مرَّ بموضع لا يعلم أنها عذرة بعينها أو بول بعينه؟
قال: يجزئه ما وطئ عليه من الأرض بَعْدُ، فالأرض يطهر بعضها بعضًا.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٣٢)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: الرجل يصيب شراك نعله البول نقط صغار؟
قال: يغسله وكذلك الثوب يغسله.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٣٣)
قال عبد اللَّه: سألت أبي: ما يستنجس من الأبوال؟
فقال: الأبوال كلها نجسة إلا ما يؤكل لحمه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٣٤)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: الرجل يطأ العذرة وفي رجله خف ثم جفّ يغسله أو يحكّه؟
قال: ما كان عذرة بعينها أو بول بعينه يغسله، فإذا مرَّ على موضع وهو يقذره لا يعلم أنها عذرة بعينها أو بول بعينه. قال: ما بعد يطهره.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٣٥)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الثوب يصيبه البول يجزئه أن يغمسه في الماء، أو لا بد من الدلك، يدلكه؟ فقال: يغسله سبعًا ويعصره.
-
سمعت أبي يقول: ومن الناس من يسهل فيه -أظنه يعني نفسه- ويحتج أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أذن لهم أن يشربوا من أبوال الإبل.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٣٦)
- vol. 1, p. 404
نقل عنه أبو طالب: إذا أصاب البول ثوبه غسله سبعًا، وإذا استنجى غسله سبعًا، وإذا أصاب جسده فهو أسهل.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٦٣
قال أبو طالب: سألت أحمد عن الخشَّاف يكون في المسجد يبولُ، فيصيب الرجل؟
فقال: أرجو أن لا يضرَّه.
قلت: إن كان كثيرًا نجس؟
قال: ما أدري.
قلت: أليس البول قليله وكثيره يُغسل؟
قال: ذاك بول الإنسان.
قلت: هذا لا يؤكل لحمه، يُغسل؟
قال: إن كان كثيرًا يُغسلُ.
-
"الطبقات" ١/ ٨٣
قال أبو جعفر الحلواني: سمعت أبا عبد اللَّه، وقال له رجل: يصيب ثوبي البول، فأخذ الرجل فجمع بعض ثيابه، وقال: يصبُّ عليه الماء مرتين، يفركه بأصابعه مرتين، يجزئه؟
قال: لا، سبع مرار؛ لمكان ما روى في الكلب.
-
"الطبقات" ١/ ٢٠٨
نقل عنه محمد بن أبي الحارث في رجل وطئ على روث لا يدري هل هو روث حمار أو برذون: أنه رخص فيه إذا لم يعرفه.
-
"الاختيارات الفقهية" مع "الفتاوى الكبرى" ٤/ ٣٣٩