٢٣٧ - النعل أو الثوب يصيبهما بول الدواب وروثها

34 paragraphs · vol. 1, p. 399

  1. قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ما يتنزه مِنْ أَبْوَالِ الدَّواب؟

    قال: يتنزه عن أَبوالِ الدَّوابِ كُلِّهَا أحب إليّ، ولكن الحِمار والبغل أشدُ.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 1, p. 399
  2. "مسائل الكوسج" (٣٥)

    قال صالح: وسألت أبي عن الرجل يطأ في عذرة هل يغسل قدميه؟

    قال: في العذرة الرطبة يغسل قدميه.

  3. "مسائل صالح" (٦٠)

    قال صالح: وسألته عن بول الغنم، والبقر، والإبل؟

    فقال: لا بأس به إذا كان يُستشفى به.

  4. "مسائل صالح" (٧٦)

    قال صالح: وسألته من أصابه شيء من روث حمار؟

    قال: كل شيء من الحمار يجتنب؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "هي رجس" (١) .

    1. (١)رواه البخاري (٥٥٢٨)، ومسلم (١٩٤٠).
  5. "مسائل صالح" (٢٦٦)

    قال صالح: وقال: الأبوال تغسل كلها، وقد رخص قوم فيما أكل لحمه وإبراهيم وعطاء (٢) . وقال الحسن (٣) وجابر بن زيد: الأبوال نجس، وتأول قوم حديث أنس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرهم أن يشربوا من

    vol. 1, p. 400أبوالها وألبانها (١) ، وهذا على الضرورة، ليس على أنه مباح.

    1. (٢)رواه ابن أبي شيبة ١/ ١٠٩ (١٢٣٣)، (١٢٣٤) (١٢٤١).
    2. (٣)روى ابن أبي شيبة ١/ ١٠٩ (١٢٣٧) عن الحسن كان يرى أن يغسل الأبوال كلها.
    3. (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ١٠٧، والبخاري (٢٣٣)، ومسلم (١٦٧١).
  6. "مسائل صالح" (١٢٤٩)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن بول ما أكل لحمه؟

    قال: ما أدري.

  7. "مسائل أبي داود" (١٤٠)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن خراء الدجاج؟

    قال: هو مثل بول ما أكل لحمه.

  8. "مسائل أبي داود" (١٤١)

    قال أبو داود: نا أحمد بن محمد بن حنبل قال: نا أبو المغيرة قال: نا الأوزاعي قال: أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد حدث عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أِذا وطئ أحدكم بنعله في الأذى فإن التراب له طهور" (٢) .

    1. (٢)رواه أبو داود (٣٨٥) عن أحمد بن حنبل، به. وحسنه ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" ٢٢/ ١٦٧، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٤١١).
  9. "مسائل أبي داود" (١٤٧)

    قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في السرقين الرطب: إذا كان من حمار أو بغل، فيعجبني أن يغسله، وإذا لم يكن من حمار أو بغل فلا بأس به.

  10. سمعت أبا عبد اللَّه يقول: وكذلك إذا كان في الخف يغسل، وإذا أصاب الخف العذرة والبول، فلا بد من غسله، ويعيد الصلاة إذا لم يغسل.

  11. "مسائل ابن هانئ" (١٣١)

    vol. 1, p. 401قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصيبه بول شيء يؤكل لحمه؟

    قال: هذا أسهل، بول ما أكل لحمه، وأعجب إليّ أن تُغسل الأبوال كلها.

  12. "مسائل ابن هانئ" (١٣٢)

    قال ابن هانئ: وسُئل عن البول؟

    فقال: أرى أن يُغسل البول كله، إلا أن يكون مضطرًا، فلا بأس ببول ما أكل لحمه.

  13. "مسائل ابن هانئ" (١٣٣)

    قال ابن هانئ: قلت: إذا كان سرقين بقرة وحمار مختلط، فداسه إنسان؟

    قال: يصلي ولا يغسل إذا كان فيه بقرة.

  14. "مسائل ابن هانئ" (١٣٤)

    قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خراء الدجاج؟

    قال: يغسله.

  15. "مسائل ابن هانئ" (١٣٦)

    قال ابن هانئ: وسئل عن البول إذا أصاب الثوب؟

    فقال: أما أنا فأغسله سبع مرّات.

  16. "مسائل ابن هانئ" (١٣٧)

    قال ابن هانئ: سألته: عن الكلب الرطب ينتفض على ثوب الرجل؟

    قال: يغسله كله إذا لم يعلم أين أصابه منه، وإذا علم مكانه غسل المكان الذي أصابه.

  17. "مسائل ابن هانئ" (١٣٨)

    قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يدوس القذر؟

    vol. 1, p. 402قال: يغسله، قليله وكثيره، إذا داسه بالخف.

  18. "مسائل ابن هانئ" (١٣٩)

    قال ابن هانئ: سألته عن بول الخفاش؟

    فقال: يروى عن الشعبي فيه شيء، وأنا لا أرى أكله، وكل شيء لا يؤكل لحمه، فبوله نجس.

  19. "مسائل ابن هانئ" (١٤١)

    قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: يروى عن جابر بن يزيد أنه قال: الأبوال كلها تغسل. قال له أبي: تذهب إلى هذا؟ قال: لا أذهب إليه، أرى أن كل ما أكل لحمه فلا بأس ببوله، ليس هو كما لا يؤكل لحمه.

  20. "مسائل ابن هانئ" (١٤٢)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: في السرقين الرطب إذا كان من حمار أو بغل: يعجبني أن يغسله -وإذا لم يكن من حمار فلا بأس، وكذلك في الخف، إذا أصاب الخف العذرة، أو البول فلا بد من غسله، ويعيد الصلاة إذا لم يغسل.

  21. "مسائل عبد اللَّه" (٢٩)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن أرواث الدواب وأبوالها؟

    قال: فيه اختلاف، منهم من يكرهها، أما الأرواث تصيب الثوب ففيه اختلاف، وإذا أصاب النعل فمسحه على موضع طاهر فلا بأس يصلي به.

  22. "مسائل عبد اللَّه" (٣٠)

    قال عبد اللَّه: قلت لأبي: الرجل يطأ على العذرة الرطبة، وفي رجله خف ثم يجف، يغسله أو يحكه؟

    قال: يغسله.

    vol. 1, p. 403قلت: فإن حكه؟ قال: لا تنقى العذرة بالحك، إلا بالغسل.

  23. "مسائل عبد اللَّه" (٣١)

    قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إذا مرَّ بموضع لا يعلم أنها عذرة بعينها أو بول بعينه؟

    قال: يجزئه ما وطئ عليه من الأرض بَعْدُ، فالأرض يطهر بعضها بعضًا.

  24. "مسائل عبد اللَّه" (٣٢)

    قال عبد اللَّه: قلت لأبي: الرجل يصيب شراك نعله البول نقط صغار؟

    قال: يغسله وكذلك الثوب يغسله.

  25. "مسائل عبد اللَّه" (٣٣)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي: ما يستنجس من الأبوال؟

    فقال: الأبوال كلها نجسة إلا ما يؤكل لحمه.

  26. "مسائل عبد اللَّه" (٣٤)

    قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: الرجل يطأ العذرة وفي رجله خف ثم جفّ يغسله أو يحكّه؟

    قال: ما كان عذرة بعينها أو بول بعينه يغسله، فإذا مرَّ على موضع وهو يقذره لا يعلم أنها عذرة بعينها أو بول بعينه. قال: ما بعد يطهره.

  27. "مسائل عبد اللَّه" (٣٥)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الثوب يصيبه البول يجزئه أن يغمسه في الماء، أو لا بد من الدلك، يدلكه؟ فقال: يغسله سبعًا ويعصره.

  28. سمعت أبي يقول: ومن الناس من يسهل فيه -أظنه يعني نفسه- ويحتج أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أذن لهم أن يشربوا من أبوال الإبل.

  29. "مسائل عبد اللَّه" (٣٦)

  30. نقل عنه أبو طالب: إذا أصاب البول ثوبه غسله سبعًا، وإذا استنجى غسله سبعًا، وإذا أصاب جسده فهو أسهل.

    vol. 1, p. 404
  31. "الروايتين والوجهين" ١/ ٦٣

    قال أبو طالب: سألت أحمد عن الخشَّاف يكون في المسجد يبولُ، فيصيب الرجل؟

    فقال: أرجو أن لا يضرَّه.

    قلت: إن كان كثيرًا نجس؟

    قال: ما أدري.

    قلت: أليس البول قليله وكثيره يُغسل؟

    قال: ذاك بول الإنسان.

    قلت: هذا لا يؤكل لحمه، يُغسل؟

    قال: إن كان كثيرًا يُغسلُ.

  32. "الطبقات" ١/ ٨٣

    قال أبو جعفر الحلواني: سمعت أبا عبد اللَّه، وقال له رجل: يصيب ثوبي البول، فأخذ الرجل فجمع بعض ثيابه، وقال: يصبُّ عليه الماء مرتين، يفركه بأصابعه مرتين، يجزئه؟

    قال: لا، سبع مرار؛ لمكان ما روى في الكلب.

  33. "الطبقات" ١/ ٢٠٨

    نقل عنه محمد بن أبي الحارث في رجل وطئ على روث لا يدري هل هو روث حمار أو برذون: أنه رخص فيه إذا لم يعرفه.

  34. "الاختيارات الفقهية" مع "الفتاوى الكبرى" ٤/ ٣٣٩