١٦٦٠ - ب - شمول القبض

5 paragraphs · vol. 5, p. 346

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: إِذَا رهنَ ثوبين بعشرة دراهم فجاءَ بخمسةٍ قال: أعطني نصفَ الرهنِ، فَلَا يدفع إليه حتَّى يستوفيَ حقّه؛ لأنَّ الأصلَ كانَ بجميعِ المالِ.

    قال أحمد: صحيحٌ.

    vol. 5, p. 347قال إسحاق: كما قال.

    vol. 5, p. 346
  2. "مسائل الكوسج" (٢٠٠٢)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إِذَا رهنت رهنًا فأتيته ببعضِ حقِّهِ فقلت: خُذْ مِنِّي وأعطني بحسابِ ذَلِكَ؛ فليس ذَلِكَ للراهنِ أنْ يأخذَ حتَّى يوفيَهُ كله.

    قال أحمد: جيّد.

    قال إسحاق: كما قال.

  3. "مسائل الكوسج" (٢٢٦٧)

  4. نقل مهنا عنه: في رجلين رهنا دارًا لهما عند رجل على ألف، فقضاه أحدهما، ولم يقض الآخر، فالدار رهن على ما بقي.

  5. "الفروع" ٦/ ٥٢٩