١٦٦٠ - ب - شمول القبض
5 paragraphs · vol. 5, p. 346
- vol. 5, p. 346
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: إِذَا رهنَ ثوبين بعشرة دراهم فجاءَ بخمسةٍ قال: أعطني نصفَ الرهنِ، فَلَا يدفع إليه حتَّى يستوفيَ حقّه؛ لأنَّ الأصلَ كانَ بجميعِ المالِ.
قال أحمد: صحيحٌ.
vol. 5, p. 347قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٠٠٢)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إِذَا رهنت رهنًا فأتيته ببعضِ حقِّهِ فقلت: خُذْ مِنِّي وأعطني بحسابِ ذَلِكَ؛ فليس ذَلِكَ للراهنِ أنْ يأخذَ حتَّى يوفيَهُ كله.
قال أحمد: جيّد.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٢٦٧)
-
نقل مهنا عنه: في رجلين رهنا دارًا لهما عند رجل على ألف، فقضاه أحدهما، ولم يقض الآخر، فالدار رهن على ما بقي.
-
"الفروع" ٦/ ٥٢٩