١٦٧٨ - هل تصح كفالة العبد؟
2 paragraphs · vol. 5, p. 371
- vol. 5, p. 371
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: لا حمالة، ولا كفالة للعبدِ حتَّى يأذنَ لَهُ سيدُهُ.
قال أحمد: صَدَقَ.
قُلْتُ: فإنْ كَفَلَ ما عليه؟
قال أحمد: لا يكون عليه شيءٌ.
قُلْتُ: لأنه لمْ يأذنْ لهُ سيدُهُ؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال سواءٌ.
-
"مسائل الكوسج" (٢٢٨٧)