١٦٨٢ - متى يبرأ الكفيل؟
4 paragraphs · vol. 5, p. 373
- vol. 5, p. 373
قال صالح: أرى الكفالة بالنفس، فإذا مات فلا شيء له.
-
"مسائل صالح" (١٣٠٢)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل كُفلَ برجل فمات الرجل؟
قال: فلا كفالة عليه إذا كفل بنفسه.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٤٢٥)
قال مهنا: سألت أحمد عن رجل له على رجل ألف درهم، فأقام كفيلين، كل واحد منهما كفيل ضامن، فأيهما شاء أخذه بحقه، فأحال رب المال عليه رجلًا بحقه؟
فقال: يبرأ الكفيلان.
قلت: فإن مات الذي أحاله عليه بالحق ولم يترك شيئًا؟
قال: لا شيء له، ويذهب الألف.
-
"المغني" ٧/ ١٠٨، "الفروع" ٤/ ٢٥٤، "معونة أولي النهى" ٥/ ٢٨٣