١٦٨٢ - متى يبرأ الكفيل؟

4 paragraphs · vol. 5, p. 373

  1. قال صالح: أرى الكفالة بالنفس، فإذا مات فلا شيء له.

    vol. 5, p. 373
  2. "مسائل صالح" (١٣٠٢)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل كُفلَ برجل فمات الرجل؟

    قال: فلا كفالة عليه إذا كفل بنفسه.

  3. "مسائل ابن هانئ" (١٤٢٥)

    قال مهنا: سألت أحمد عن رجل له على رجل ألف درهم، فأقام كفيلين، كل واحد منهما كفيل ضامن، فأيهما شاء أخذه بحقه، فأحال رب المال عليه رجلًا بحقه؟

    فقال: يبرأ الكفيلان.

    قلت: فإن مات الذي أحاله عليه بالحق ولم يترك شيئًا؟

    قال: لا شيء له، ويذهب الألف.

  4. "المغني" ٧/ ١٠٨، "الفروع" ٤/ ٢٥٤، "معونة أولي النهى" ٥/ ٢٨٣