١٦٨٨ - ما جاء في الصلح عن إقرار وصوره
9 paragraphs · vol. 5, p. 378
- vol. 5, p. 378
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل كان جعل له رجل مالًا بسبب ليس يطيب، ثم وقع الرجل بخراسان، فكتب إليه: أن صالحني من ذلك على شيء خذ بعضه واجعلني من باقيه في حل، فدارت الكتب بينهم في ذلك جائز، وجاءت الكتب بالعلامات، وجاء رجل ممن حضر ذلك وكتب إليه كتبًا بذلك: إنه قد جعلك في حل من كل ما كان له قبلك؟
قال أحمد: كان يعجبني بعد أن خرج منه أن يبعث بواليه، أي: لا يسأله أن يحلله.
-
قيل لأحمد: فقد فعل وطيب ذاك نفسه؟
قال أحمد: ما يكون بعدما حلله.
-
"مسائل أبي داود" (١٣٣٦)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن الرجل يموت ويترك المرأة وورثة له، وترك أرضين ومتاعًا، فصالحوها على شيء يسير مما لها، لا يكون حقها، فرضيت؟
قال أبو عبد اللَّه: لا حتى يوقفوها على شيء شيء، ويوفوها حقها، إلا أن يكون شيئًا مجهولًا لا يُدرى ما هو.
-
قيل له: إذا كانت أشقاص من متاع وأرضين؟
vol. 5, p. 379قال: نعم إذا كانت أرضون ومتاع فينبغي أن يوفوها حقها.
قال: فإذا عرفت ورضيت به فلا بأس به إن شاء اللَّه تعالى.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٤١٦) .
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل مات ولامرأته عليه صداق وليس لها بينة؟
قال: لا بأس أن يصالحوها.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٤١٩)
قال في رواية مهنا: يستقيم أن يكون صلحًا بتأخير، فإذا أخذه منه لم يطالبه بالبقية.
-
"الفروع" ٤/ ٢٦٨.
-
نقل عنه حنبل: أن كعب بن مالك تقاضى ابن أبي حدرد دينًا عليه، فأشار إليه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بيده أن دع الشطر من دينك. قال: قد فعلت، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قم فأعطه" (١) .
قال أحمد: هذا حكم من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
- (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٩٠، والبخاري (٤٥٧)، ومسلم (١٥٥٨) من حديث كعب.
-
"الفروع" ٦/ ٤٤٤ - ٤٤٥ "المبدع" ١٠/ ٣٦.