١٦٨٨ - ما جاء في الصلح عن إقرار وصوره

9 paragraphs · vol. 5, p. 378

  1. قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل كان جعل له رجل مالًا بسبب ليس يطيب، ثم وقع الرجل بخراسان، فكتب إليه: أن صالحني من ذلك على شيء خذ بعضه واجعلني من باقيه في حل، فدارت الكتب بينهم في ذلك جائز، وجاءت الكتب بالعلامات، وجاء رجل ممن حضر ذلك وكتب إليه كتبًا بذلك: إنه قد جعلك في حل من كل ما كان له قبلك؟

    قال أحمد: كان يعجبني بعد أن خرج منه أن يبعث بواليه، أي: لا يسأله أن يحلله.

    vol. 5, p. 378
  2. قيل لأحمد: فقد فعل وطيب ذاك نفسه؟

    قال أحمد: ما يكون بعدما حلله.

  3. "مسائل أبي داود" (١٣٣٦)

    قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن الرجل يموت ويترك المرأة وورثة له، وترك أرضين ومتاعًا، فصالحوها على شيء يسير مما لها، لا يكون حقها، فرضيت؟

    قال أبو عبد اللَّه: لا حتى يوقفوها على شيء شيء، ويوفوها حقها، إلا أن يكون شيئًا مجهولًا لا يُدرى ما هو.

  4. قيل له: إذا كانت أشقاص من متاع وأرضين؟

    vol. 5, p. 379قال: نعم إذا كانت أرضون ومتاع فينبغي أن يوفوها حقها.

    قال: فإذا عرفت ورضيت به فلا بأس به إن شاء اللَّه تعالى.

  5. "مسائل ابن هانئ" (١٤١٦) .

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل مات ولامرأته عليه صداق وليس لها بينة؟

    قال: لا بأس أن يصالحوها.

  6. "مسائل ابن هانئ" (١٤١٩)

    قال في رواية مهنا: يستقيم أن يكون صلحًا بتأخير، فإذا أخذه منه لم يطالبه بالبقية.

  7. "الفروع" ٤/ ٢٦٨.

  8. نقل عنه حنبل: أن كعب بن مالك تقاضى ابن أبي حدرد دينًا عليه، فأشار إليه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بيده أن دع الشطر من دينك. قال: قد فعلت، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قم فأعطه" (١) .

    قال أحمد: هذا حكم من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٩٠، والبخاري (٤٥٧)، ومسلم (١٥٥٨) من حديث كعب.
  9. "الفروع" ٦/ ٤٤٤ - ٤٤٥ "المبدع" ١٠/ ٣٦.