١٦٩٦ - حق الجوار
12 paragraphs · vol. 5, p. 387
- vol. 5, p. 387
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: رجل في حائطِ جارِهِ شجرةٌ وأَغْصَانُهَا في حائِطِهِ، أَلهُ أنْ يمنعَهُ ويأمر بقطعِهَا؟
قال: نعم، ويُروى عَنْ مكحول في نحوِ هذا.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٣١٧) .
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يريد أن يضع خشبة على حائط جاره فيمنعه؟
قال: لو احتكم إلي لحكمت عليه أن يضعه إذا كان حائطه وثيقًا لا يخاف عليه.
-
"مسائل أبي داود" (١٣٦٤) .
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجلين بينهما حائط هو لهما جميعًا، أيجوز لأحدهما أن يضع خشبة على الحائط؟
قال: نعم.
قلت: إنه يمنعه. قال: لا يمنعه؛ لحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٧٤، والبخاري (٢٤٦٣)، ومسلم (١٦٠٩) من حديث أبي هريرة.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٢٦٤) .
- vol. 5, p. 388
نقل ابن هانئ عنه في شجرة أصولها في ملك صاحبها وأغصانها مطلة على بستان جاره.
قال: لجاره أن يدفع ذلك عنه.
-
"الأحكام السلطانية" ص ٣٠٠
نقل ابن هانئ (١) عنه: في رجل في داره شجرة فنبتت من عروقها شجرة في دار رجل آخر: لمن الشجرة؟
فقال: ما أدري ما هذا، ربما كان ضررًا على صاحب الأرض.
- (١)نقل ابن رجب الرواية في "تقرير القواعد" ٢/ ٣١٢ عن الفضل بن زياد، ويعقوب بن بختان.
-
"الأحكام السلطانية" (٣٠١)
-
نقل ابن الحارث عنه في نخلة أصولها في داره، ورأسها في داري.
قال: يقطعها حتى لا تؤذيه.
-
فقيل له: يقطع هو؟
قال: يأمر صاحبه حتى يقطع.
-
"الأحكام السلطانية" ص ٣٠٠
ونقل المروذي في الاستناد إلى حائط جاره، وإسناد قماش إليه: يستأذن أعجب إليَّ، فإن منعه حاكمه.
-
قيل له: أيضعه ولا يستأذنه؟
قال: نعم، أيش يستأذنه؟ !
-
"الفروع" ٤/ ٢٨٠، "الإنصاف" ١٣/ ٢٠٣