١٦٩٦ - حق الجوار

12 paragraphs · vol. 5, p. 387

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: رجل في حائطِ جارِهِ شجرةٌ وأَغْصَانُهَا في حائِطِهِ، أَلهُ أنْ يمنعَهُ ويأمر بقطعِهَا؟

    قال: نعم، ويُروى عَنْ مكحول في نحوِ هذا.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 5, p. 387
  2. "مسائل الكوسج" (٢٣١٧) .

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يريد أن يضع خشبة على حائط جاره فيمنعه؟

    قال: لو احتكم إلي لحكمت عليه أن يضعه إذا كان حائطه وثيقًا لا يخاف عليه.

  3. "مسائل أبي داود" (١٣٦٤) .

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجلين بينهما حائط هو لهما جميعًا، أيجوز لأحدهما أن يضع خشبة على الحائط؟

    قال: نعم.

    قلت: إنه يمنعه. قال: لا يمنعه؛ لحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٧٤، والبخاري (٢٤٦٣)، ومسلم (١٦٠٩) من حديث أبي هريرة.
  4. "مسائل ابن هانئ" (١٢٦٤) .

  5. نقل ابن هانئ عنه في شجرة أصولها في ملك صاحبها وأغصانها مطلة على بستان جاره.

    قال: لجاره أن يدفع ذلك عنه.

    vol. 5, p. 388
  6. "الأحكام السلطانية" ص ٣٠٠

    نقل ابن هانئ (١) عنه: في رجل في داره شجرة فنبتت من عروقها شجرة في دار رجل آخر: لمن الشجرة؟

    فقال: ما أدري ما هذا، ربما كان ضررًا على صاحب الأرض.

    1. (١)نقل ابن رجب الرواية في "تقرير القواعد" ٢/ ٣١٢ عن الفضل بن زياد، ويعقوب بن بختان.
  7. "الأحكام السلطانية" (٣٠١)

  8. نقل ابن الحارث عنه في نخلة أصولها في داره، ورأسها في داري.

    قال: يقطعها حتى لا تؤذيه.

  9. فقيل له: يقطع هو؟

    قال: يأمر صاحبه حتى يقطع.

  10. "الأحكام السلطانية" ص ٣٠٠

    ونقل المروذي في الاستناد إلى حائط جاره، وإسناد قماش إليه: يستأذن أعجب إليَّ، فإن منعه حاكمه.

  11. قيل له: أيضعه ولا يستأذنه؟

    قال: نعم، أيش يستأذنه؟ !

  12. "الفروع" ٤/ ٢٨٠، "الإنصاف" ١٣/ ٢٠٣