١٧٠١ - أحكام الطرقات

22 paragraphs · vol. 5, p. 395

  1. قال المروذي: وذكر ورع شعيب بن حرب، وأنه قال: ليس لك أن تُطيَّن الحائط من خارج، لئلا يخرج في الطريق.

    vol. 5, p. 395
  2. حدثنا أبو بكر: سمعت محمد بن عبد اللَّه البزار يقول: سمعت شعيب ابن حرب يقول: ليس لك أن تطين الحائط من خارج، وليس لك أن تجصصه؛ لعله أن يخرج في الطريق.

  3. سمعت محمد بن عبد اللَّه يقول: رأيت قد بنوا درجةً لمسجد شعيب في الطريق، فقال: لا وضعت رجلي عليها حتى تهدم.

  4. "الورع" (٨ - ١٠)

    قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: ترى أن أصلي في مسجد بُني على ساباط (١) ؟

    قال: لا. هذا طريق المسلمين.

    قال: وكان جعفر بن محمد بن علي - أو قال: محمد- نهى أن يصلى في هذِه المساجد التي في الطرقات.

    1. (١)الساباط: السقيفة بين دارين تحتها طريق.
  5. "الورع" (١٠٨)

    وقال: قال أبو عبد اللَّه: وكان ابن مسعود يكره أن يصلي في المسجد الذي بُني على القنطرة.

  6. "الورع" (١٠٩)

    وقال: وقال لي أبو عبد اللَّه يومًا: خرجت البارحة لأصلي، فانتهيت إلى مسجد الحلقاني، فإذا هو في الطريق، فرجعت إلى البيت فصليت

    vol. 5, p. 396وحدي، وقال لي -وذكر المساجد التي في الطرقات- فقال لي: إن حكمها أن تهدم. وقال: المساجد أعظم حرمًا.

  7. "الورع" (١١٠)

    وقال: وسمعت أبا عبد اللَّه مرة أخرى يقول: هؤلاء الذين يجلسون على الطريق، يبيعون ويشترون، ما ينبغي لنا أن نشتري منهم.

  8. "الورع" (١١١)

    قال: وذكر أبو عبد اللَّه رجلًا أخذ من الطريق شيئًا يستغله، فأنكره أبو عبد اللَّه إنكارًا شديدًا، وقال: قد أخذ طريق المسلمين يستغله! ! كالمنكر عليه.

  9. سألت أبا عبد اللَّه: عن الرجل يحفر في فنائه البئر، أو الخرج المغلق؟

    قال: لا، هذا طريق المسلمين.

    قلت: إنها بئر، تحفر ويسد رأسها؟

    قال: أليس في طريق المسلمين، أكره هذا كله، قد بلغني عن شعيب ابن حرب أنه قال: لا يطين الحائط مما يلي السكة، لعله أن يخرج في الطريق.

    ثم قال أبو عبد اللَّه: لقد دقق شعيب رحمه اللَّه.

  10. "الورع" (١١٤)

    وقال: وسألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يحفر في فناء المسجد بئر الماء؟

    قال: في الطريق؟

    قلت: هو ذا حريم المسجد.

    قال: ما يعجبني أن يحفر بئرًا في الطريق.

  11. "الورع" ١١٥

    vol. 5, p. 397وقال: قال أبو عبد اللَّه: أكره الشرب من هذِه الآبار التي في الطريق، قد كان أبو بكر المشكاني أوصى أن يحفر له بئر، فسألوني؟ فقلت لهم: لا تحفروا في شيء من الطريق.

  12. "الورع" (١١٦)

    وقال: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: أكره الشرب من هذِه الآبار التي في الطرقات.

  13. "الورع" (١٢٢)

    وقال يعقوب بن بختان: سئل أحمد عن رجل له فناء دار إلى زقاق، فيه أبواب لجماعة، له أن يفتح في حائطه بابًا؟

    قال: نعم يفتح، ليس لهم أن يمنعوه من فتحه، ولكن ليس له أن يستطرقه إلَّا برضاهم، وإن كان له باب معهم وأراد سده، وفتح باب غيره دون ذلك كان له، وإن أراد فتحه فوق ذلك لم يجز له إلّا برضاهم، لأنه طريق لهم.

  14. "تهذيب الأجوبة" ٢/ ٨٤٧، "الطبقات" ٢/ ٥٥٦

    قال في رواية ابن القاسم: إذا كان الطريق قد سلكه الناس فصار طريقا، فليس لأحد أن يأخذ منه شيئًا قليلًا ولا كثيرًا.

  15. قيل له: وإن كان واسعًا مثل الشوارع؟

    قال: وإن كان واسعًا.

    قال: وهو أشد ممن أخذ حدًّا بينه وبين شريكه، لأن هذا يأخذ من واحد، وهذا يأخذ من جماعة المسلمين.

  16. "الأحكام السلطانية" (٢١٣) ، "مجموع الفتاوى" ٣٠/ ٣٩٩ - ٤٠٠

    قال في رواية أبي حفص القافلاني، وقد سئل عن مسجد بني على

    vol. 5, p. 398الطريق قال: يقلع ويرد الطريق إلى ما كان.

  17. "طبقات الحنابلة" ٣/ ١٠٦

    ونقل المروذي عن أحمد أنه سقّف له دارًا، وجعل ميزابها إلى الطريق فلما أصبح قال: ادع لي النجار حتى يحول الماء على الدار. فدعوته له فحول وقال: إن يحيى القطان كانت مياهه في الطريق، فعزم عليها، وصيرها إلى الدار (١) .

    1. (١)ذكر شيخ الإسلام، أن المروذي قالها في "الورع" ولم أجدها في المطبوع منه.
  18. وسأله ابن الحكم عن الرجل يخرج إلى طريق المسلمين الكنيف، أو الأصطوانة: هل يكون عدلًا؟

    قال: لا يكون عدلًا، ولا تجوز شهادته.

  19. "مجموع الفتاوى" ٣٠/ ٤٠١ - ٤٠٢

    وقال الشالنجي: سألت أحمد عن طريق واسع وللمسلمين عنه غنى، وبهم إلى أن يكون مسجدًا حاجة، هل يجوز أن يبنى هناك مسجد؟

    قال: لا بأس إذا لم يضر بالطريق.

  20. "مجموع الفتاوى" ٣٠/ ٤٠٣، "الإنصاف" ١٥/ ٣١٥

    وسأله محمد بن يحيى الكحال: يزيد في المسجد من الطريق؟

    قال: لا يصلى فيه، ونقل حنبل أنه سئل عن المساجد على الأنهار قال: أخشى أن يكون من الطريق.

  21. ونقل ابن مشيش عن ساباط فوق مسجد: لا يصلى فيه إذا كان من الطريق.

  22. "مجموع الفتاوى" ٣٠/ ٤٠٤، "الفروع" ٤/ ٥١٩