فصل أحكام ترجع إلى العقد نفسه

7 paragraphs · vol. 5, p. 408

  1. [١٧٠٧ - هل ينعزل الوكيل قبل علمه بعزله؟]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأبي عبدِ اللَّهِ أحمدَ: وإذَا وكلَ الرجلُ الرجلَ أنْ يبيعَ شيئًا ثمَّ قال بَعْدُ: إني قد رجعتُ؟

    قال: إنْ رَجَعَ قبلَ أنْ يبيعَ، وعلمَ الذي أُمرَ ببيعه، فلَهُ أنْ يرجعَ، وإنْ لمْ يعلم الذي أُمِرَ، جَازَ بيعُهُ، وإن كَانت السلعةُ بعينها لمْ يكنْ للآمرِ أنْ يرجعَ، وإنْ شَاءَ الآمرُ أنْ يُحَلِّفَ الذي أَمَرَهُ أنكَ لا تعلم أنِّي قَدْ رجعتُ حَلَّفَ، فإن أعلمه حلفه.

    قال أحمد: كُلُّهُ كَما قال.

    قال إسحاق: كما قال سواء في اليمينِ وغيرهِ.

    vol. 5, p. 408
  2. "مسائل الكوسج" (٢٩٦٣)

    وقال في رواية جعفر بن محمد بن محمد: لا ينعزل قبل علمه بموت الموكل وعزله.

  3. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٩٥، "المغني" ٧/ ٢٣٤

    vol. 5, p. 409[١٧٠٨ - موت الموكل هل يفسخ الوكالة؟]

  4. نقل الأثرم عن أحمد، في رجل كان له على آخر دراهم، فقال له: إذا أمكنك قضاؤها فادفعها إلى فلان. وغاب صاحب الحق، ولم يوص إلى هذا الذي أذن له في القبض، لكن جعله وكيلًا، وتمكن من عليه الدين من القضاء، فخاف إن دفعها إلى الوكيل أن يكون الموكل قد مات، ويخاف التبعة من الورثة.

    فقال: لا يعجبني أن يدفع إليه، لعله قد مات، لكن يجمع بين الوكيل والورثة، ويبرأ إليهما من ذلك.

  5. "المغني" ٧/ ٢٣٩

    [١٧٠٩ - من ترجع إليه حقوق العقد في الوكالة؟]

  6. نقل مهنا عنه: إذا دفع إلى رجل ثوبًا ليبيعه ففعل، فوهب له المشتري منديلًا، فالمنديل لصاحب الثوب.

  7. "المغني" ٧/ ٢٥٥، "الفروع" ٦/ ٤٤٨، "الإنصاف" ٢٨/ ٣٥٨، "معونة أولي النهى" ٥/ ٤٧٧