١٧٢٤ - ٢ - أن يشترط كل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما والوضيعة على قدر المال
5 paragraphs · vol. 5, p. 423
- vol. 5, p. 423
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الشَّريكان في الربحِ علي مَا اصْطَلحَا عَلَيهِ، والوضيعة على المالِ؟
قال: هكذا. قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٧٩٩)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلان أخرجَ كلُّ واحدٍ منهما مائةَ درهم واشْتَركَا، ثمَّ عمل فِيهَا أَحَدُهُمَا كيفَ الربحُ؟
vol. 5, p. 424قال: الربحُ عَلَى ما اصْطَلَحَا.
قال إسحاق: كما قال سواءٌ؛ لأنَّ العملَ مِنْ أحَدِهما معونة، ولا يُبْطِلُ ذَلِكَ مَا اشْتَرَطا.
-
"مسائل الكوسج" (١٨٧٩)
قال أبو داود: سمعت أبا عبد اللَّه سُئِلَ عن: رجل جاء برأس مال وآخر لم يجئ بشيءٍ، فقال له: اعمل معي فما كان من ربح فهو بيننا نصفين، فلم يربحا شيئًا؟ قال: إن ربح شيئًا فله نصف ما ربح وإلا فلا شيء له.
-
"مسائل أبي داود" (١٢٩٥)
-
ثانيًا: شركة المضاربة: