١٧٢٧ - ١ - أن يكون رأس المال من الأثمان المطلقة

4 paragraphs · vol. 5, p. 425

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكون المضاربة بالعروضِ؟

    قال: [. . .] (١) . قال إسحاق: كما قال.

    1. (١)بياض في الأصل.
    vol. 5, p. 425
  2. "مسائل الكوسج" (١٨١٣)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا أعطاه العروض مضاربةً له أجر مثله؟

    قال أحمد: أكره أن يفعله فَإِنْ فَعَلَه فهو على مَا اشترطاه.

    قال إسحاق: الذي يعجبنا أنْ لا تكون المضاربة إلَّا بالذهبِ والفضةِ، فإنْ أعطاه مَتَاعًا فليقل له: بِعْهُ، فِإذَا صارَ دراهم فهو مضاربة بيني وبينك.

  3. "مسائل الكوسج" (٢٠١٧)

    قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن المضاربة بالمتاع؟

    فقال: جائز.

  4. "المغني" ٧/ ١٢٤