١٧٢٩ - ٣ - إعلام مقدار الربح، وأن يكون مشاعا والوضيعه على قدر المال

12 paragraphs · vol. 5, p. 426

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا لمْ يسميا الربحَ؟

    قال: يكونُ لهُ أجرُ مثْلِهِ.

    قال إسحاق: كما قال، وَأَجادَ.

    vol. 5, p. 426
  2. "مسائل الكوسج" (١٩٥٣)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يأتي بالمتاع يدفعه إلى رجل يبيعه له بكراء معلوم، فإن باعه أخذه منه، وإن لم يبعه رده عليه ولم يأخذ شيئًا؟

    قال: لا بأس به.

  3. "مسائل أبي داود" (١٣٠٢)

    قال ابن هانئ: سُئِلَ أبو عبد اللَّه عن المضاربة تدخل فيها الأجرة؟

    قال: هي بمنزلة الصرف، يشترط فيها الثلث والربع، لا يدخل فيها شيء من الأجرة.

  4. قيل له: يتسرى بإذن صاحبه؟

    قال: لا أدري. ثم قال: أحب العافية.

  5. "مسائل ابن هانئ" (١٢٦٨)

    vol. 5, p. 427قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن الرسل يدفع إلى الرجل ألف درهم مضاربة فيقول: له منها مائة؟

    قال أبو عبد اللَّه: لا يعجبني إلا أن يقول: لك الثلث منها أو الربع شيء مسمى.

  6. "مسائل ابن هانئ" (١٢٧١)

    قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن المضارب بربح ويضع مرارًا؟

    فقال: يرد الوضيعة على الربح، إلا أن يقبض المال صاحبه، ثم يرده إليه فيقول: اعمل به ثانية، فما ربح بعد ذلك لا تجبر به وضيعة الأول، فهذا ليس في نفسي منه شيء، وأما ما لم يدفع إليه، فحتى يحتسبا حسابًا كالقبض، كما قال ابن سيرين (١) .

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٧٢ (١٩٩٥٦) بنحوه.
  7. قيل: وكيف يكون حسابا كالقبض؟

    قال: يظهر المال - يعني: ينض ويجيء- فيحتسبان عليه، وإن شاء صاحب المال قبضه.

  8. قيل له: فيحتسبان على المتاع؟

    فقال: لا يحتسبان إلا على الناض؛ لأن المتاع قد ينحط سعره ويرتفع.

    وقال أبو طالب: قيل لأحمد: رجل دفع إلى رجل عشرة آلاف درهم مضاربة، فوضع فبقيت ألف، فحاسبه صاحبها، ثم قال له: اذهب فاعمل بها، فربح؟

    قال: يقاسمه ما فوق الألف، يعني: إلا كانت الألف ناضة حاضرة،

    vol. 5, p. 428إن شاء صاحبها قبضها.

  9. "المغني" ٧/ ١٦٩ - ١٧٠، "معونة أولي النهى" ٦/ ٤٦

    ونقل حنبل عنه: إن تلف أو تعيب أو خسر أو نزل سعره بعد التصرف جبر الوضيعة من ربح باقيه قبل قسمته ناضًا، أو تنضيضه مع محاسبته.

  10. ونقل حرب: إذا احتسبا وعلما ما لهما.

  11. ونقل حنبل: إذا حال حوله من يوم احتسبا زكاة المضارب؛ لأنه علم ماله في المال، والوضيعة بعد ذلك على رب المال، وأحب أن لا يحاسب نفسه، يكون معه رجل من قبل رب المال، كالوصي لا يشتري من نفسه لنفسه يكون معه غيره.

  12. "الفروع" ٤/ ٣٨٧، "المبدع" ٥/ ٣٠، "معونه أولي النهى" ٦/ ٤٦ - ٤٧