١٧٣١ - فصل الشروط في عقد المضاربة

9 paragraphs · vol. 5, p. 429

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: منْ كره أنْ يدفع إلى رجلٍ مالًا مضاربة ويحمل لَهُ بضاعة؟

    قال: ما يعجبني أن يكون في المضاربةِ شرطٌ.

    قال إسحاق: كما قال، لا يجوز أنْ يعطيه عَلَى أنْ يحمله بضاعة، ولا أنْ يعملَ لَهُ عملًا.

    vol. 5, p. 429
  2. "مسائل الكوسج" (٢٠١١)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ دفعَ إِلَى رجلٍ مالًا مضاربةً وشرطَ عليه: أنَّ كلَّ ما أعجبني مما تأتي بِهِ أخذته بالثَّمَنِ؟

    قال: ليسَ ذَا بشيءٍ.

    قال إسحاق: ليستْ هذِه بمضاربةٍ صحيحةٍ قَدْ أفسدَ المضاربةَ الشرطُ.

  3. "مسائل الكوسج" (٢٠١٢)

  4. ونقل حنبل في توقيت المضاربة أنه لا يجوز.

  5. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٩٤

    قال مهنا: وسألت أحمد عن رجل أعطى رجلًا ألفًا مضاربة شهرًا، قال: إذا مضى شهر يكون قرضًا، قال: لا بأس به.

    قلت: فإن جاء الشهر وهي متاع؟

    قال: إذا باع المتاع يكون قرضًا؛ لأنه قد يكون لرب المال فيه غرض.

  6. "المغني" ٧/ ١٧٧، "المبدع" ٥/ ٢١، "معونة أولي النهى" ٦/ ٣٤

    قال مهنا: وسألت أحمد عن رجل قال: أقرضني ألفًا شهرًا، ثم بعد الشهر مضاربة؟

    قال: لا يصلح.

  7. "المغني" ٧/ ١٨٣

    vol. 5, p. 430ونقل أبو طالب فيمن أعطى رجلًا مضاربة علي أن يخرج إلى الموصل فيوجه إليه بطعام فيبيعه، ثم يشتري به، ويوجه إليه إلى الموصل، قال: لا بأس إذا كانوا تراضوا على الربح.

  8. "الفروع" ٤/ ٣٨١، "الإنصاف" ١٤/ ٧٨

    ونقل عنه أبو الحارث فيمن أخرج مالًا ليعمل هو فيه وآخر والربح بينهما أنه يصح.

  9. "المبدع" ٥/ ٢٣