١٧٣٦ - تعدد المضاربة

4 paragraphs · vol. 5, p. 439

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكره أنْ يدفعَ إِلَى مضاربِهِ مالًا يعمل له بهِ؟

    قال: أكْرهه.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 5, p. 439
  2. "مسائل الكوسج" (١٩٤٩)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: رجلٌ دفَعَ إلى رجلٍ ألف درهم مضاربة على النصفِ، ثمَّ مكثَ يومًا، ثمَّ دفعَ إليه ألف درهم أُخرى على النصفِ كلّ ألفٍ منها وحدها

    قال أحمد: جيدٌ.

    قُلْتُ: لا يخلطها؟ قال: لَا.

    قال إسحاق: هو جائزٌ ويخلطهما جميعًا أفضل.

  3. "مسائل الكوسج" (٢٠١٨)

    vol. 5, p. 440قال أبو داود: سمعت أحمد، سُئِلَ عن الرجل يأخذ الثوب ليبيعه فيدفعه إلى آخر يبيعه ويناصفه، ما يأخذ من الكرى؟

    قال: الكرى للذي باعه، إلا أن يكونان يشتركان فيما أصابا.

  4. "مسائل أبي داود" (١٣٠٣)