١٧٣٦ - تعدد المضاربة
4 paragraphs · vol. 5, p. 439
- vol. 5, p. 439
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكره أنْ يدفعَ إِلَى مضاربِهِ مالًا يعمل له بهِ؟
قال: أكْرهه.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٩٤٩)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: رجلٌ دفَعَ إلى رجلٍ ألف درهم مضاربة على النصفِ، ثمَّ مكثَ يومًا، ثمَّ دفعَ إليه ألف درهم أُخرى على النصفِ كلّ ألفٍ منها وحدها
قال أحمد: جيدٌ.
قُلْتُ: لا يخلطها؟ قال: لَا.
قال إسحاق: هو جائزٌ ويخلطهما جميعًا أفضل.
-
"مسائل الكوسج" (٢٠١٨)
vol. 5, p. 440قال أبو داود: سمعت أحمد، سُئِلَ عن الرجل يأخذ الثوب ليبيعه فيدفعه إلى آخر يبيعه ويناصفه، ما يأخذ من الكرى؟
قال: الكرى للذي باعه، إلا أن يكونان يشتركان فيما أصابا.
-
"مسائل أبي داود" (١٣٠٣)