١٧٤٣ - الربح في المفاوضة على ما شرطاه والوضيعة بقدر المال
4 paragraphs · vol. 5, p. 448
- vol. 5, p. 448
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سلعةٌ بينَ رجلين قامتْ عَلَى أحدهما بأكثر مما قامتْ عَلَى الآخرَ فَبَاعَهَا مرابحةً؟
vol. 5, p. 449قال: المسَاومةُ والمرابحةُ واحدٌ، فالثَّمنُ بينهما نصفان إِذَا سَلَّمَ صَاحِب الأكثر البيع مسَاومةً كان أو مرابحة؛ وذلك أن كل واحد منهما مالك لنصف السلعة، فصاحب الأكثر لَمَّا سلم المبيع رَضِيَ بالوكسِ.
-
عَاودتُهُ، فقال مثل ذَلِكَ.
قال إسحاق: كما قال، إِذا كانتْ إرادتهما ذَلِكَ، فإنْ اجتمعا في المرابحةِ عَلَى أنْ يأخذَ هذا ثمن نصفِهِ بما قَامَ، فهو عَلَى ذَلِكَ، والمساومةُ نصفان عَلَى حال.
-
"مسائل الكوسج" (١٨٤٠)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حديثُ شريح (١) في شاةٍ باعها أحدهما صاحبه بعشرين درهمًا وهو شريكة فِيها، فَبَاعَهَا المشتري بأحد وعشرين درهمًا، فذهبَ بِهَا الذي اشتْراها وبالدراهم، فَقَال للذي بَاعَ: أردتَ رِبًا فلم يربو لك، إنما كان شريكك في درهم.
قال أَحْمد: كان شريح يقولُ: إِذَا نقد أحد الشريكين ولمْ ينقدْ الآخر فكانت وضيعة لحقت الوضيعة صاحب النقدِ وليسَ على الآخر شيءٌ، فإن كان ربح فبينهما (٢) .
قُلْتُ: ما تقولُ أنتَ؟
قال: أقُولُ كما قال شريح.
قال إسحاق: كما قال.
- (١)رواه عبد الرزاق ٨/ ٢٦٠ (١٥١٤٢).
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٧٣ (١٩٩٦١).
-
"مسائل الكوسج" (٢٠١٩)