١٧٤٥ - الجمع بين المساقاة والمزارعة، والحكم إذا كان في الأرض شجر لم يثمر بعد
3 paragraphs · vol. 5, p. 451
- vol. 5, p. 451
نقل مهنا عنه في الرجل يكون له الأرض فيها نخل وشجر، يدفعها إلى قوم يزرعون ويقومون على الشجر على أن له النصف، ولهم النصف: فلا بأس بذلك؛ وقد دفع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خيبر على هذا (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ١٧، والبخاري (٢٣٢٩)، ومسلم (١٥٥١) من حديث ابن عمر.
-
"المغني" ٧/ ٥٦١
وقال حرب: قيل لأحمد: الرجل يستأجر الأرض فيها نخلات؟
قال: أخاف أن يكون استأجر شجرًا لم يثمر، وكأنه لم يعجبه. أظنه إذا أراد الشجر، فلم أفهم عن أحمد أكثر من هذا.
-
"مجموع الفتاوى" ٢٩/ ٥٦، "الفتاوى الكبرى" ٣/ ٣٧٥, "الاستخراج لأحكام الخراج" ٤٩