١٧٧٢ - هل يبطل العقد بموت المؤجر أو المستأجر؟
3 paragraphs · vol. 5, p. 499
- vol. 5, p. 499
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: امرأةُ أسلمت غلامًا لَها في عملٍ فَمَاتَتْ، فورثتها أخْتُها إِنْ شَاءت أنْ تخرجَ الغلام أخرجته، وإِنْ أخرجته انفسختْ الإجارةُ؟
قال أحمد: ليس لها أنْ تخرجَهُ، ولا تنفسخ بالموتِ الإجارةُ، ولو أن المولى حي لمْ يكنْ لَهُ أنْ يخرجَهُ مِنَ الإجارةِ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٠٩٢)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: البيعُ يقطع على المستكري كراه، وعَلَى المستأجرِ أجرَهُ؟
قال أحمد: ليس هذا بشيءٍ.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الكراءَ والإجَارةَ هما إِلَى ذَلِكَ الوقتِ حيًّا كانَ المؤاجرُ أو ميتًا.
-
"مسائل الكوسج" (٢٠٩٣)