١٧٧٢ - هل يبطل العقد بموت المؤجر أو المستأجر؟

3 paragraphs · vol. 5, p. 499

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: امرأةُ أسلمت غلامًا لَها في عملٍ فَمَاتَتْ، فورثتها أخْتُها إِنْ شَاءت أنْ تخرجَ الغلام أخرجته، وإِنْ أخرجته انفسختْ الإجارةُ؟

    قال أحمد: ليس لها أنْ تخرجَهُ، ولا تنفسخ بالموتِ الإجارةُ، ولو أن المولى حي لمْ يكنْ لَهُ أنْ يخرجَهُ مِنَ الإجارةِ.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 5, p. 499
  2. "مسائل الكوسج" (٢٠٩٢)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: البيعُ يقطع على المستكري كراه، وعَلَى المستأجرِ أجرَهُ؟

    قال أحمد: ليس هذا بشيءٍ.

    قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الكراءَ والإجَارةَ هما إِلَى ذَلِكَ الوقتِ حيًّا كانَ المؤاجرُ أو ميتًا.

  3. "مسائل الكوسج" (٢٠٩٣)