١٧٧٩ - أحقية المستأجر فيما أحدثه في العين المؤجرة

2 paragraphs · vol. 5, p. 507

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل أمر رجلًا أن يبنيَ لَهُ في أرضِهِ، فيقيم سنةً ألهُ أنْ يخرجَهُ قبلَ السَّنةِ؟

    قال أحمد: لا.

    قُلْتُ: فإِذَا جاء السنة لَهُ قيمة البناء، أو يقلع بناءه؟

    قال أحمد: لا، بَلْ له قيمةُ بنائِهِ إلَّا أنْ يكونَ شرط عليه أن يقلع.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 5, p. 507
  2. "مسائل الكوسج" (٢٢٤٧)