١٧٨٦ - ١ - أن يكون في الأنواع الأربعة: الحافر، الخف، النصل، والقدم
5 paragraphs · vol. 5, p. 522
- vol. 5, p. 522
قال ابن هانئ: وسألته عن: الجوز الذي يقامر به الصبيان؟
قال: لا يجوز؛ لأنه أخذ بغير حق.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٢٢٦)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: معنى حديث أَبَي هُرَيْرَةَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ" (١) . قال أبي: الحافر: الخيل، والنصل: السهم، والخف: البعير.
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٤٧٤، وأبو داود (٢٥٧٤)، والترمذي (١٧٠٠) وقال: هذا حديث حسن. والنسائي ٦/ ٢٢٦، وابن ماجه (٢٨٧٨). والحديث صححه الألباني في "صحيح الترمذي" (١٣٩٠)، "الإرواء" (١٥٠٦).
-
"مسائل عبد اللَّه" (٩٥٤)
-
ونقل حنبل في السبق في الريش: الحمام ما سمعنا، وكرهه.
-
"الفروع" ٦/ ٤٦٢