١٧٨٦ - ١ - أن يكون في الأنواع الأربعة: الحافر، الخف، النصل، والقدم

5 paragraphs · vol. 5, p. 522

  1. قال ابن هانئ: وسألته عن: الجوز الذي يقامر به الصبيان؟

    قال: لا يجوز؛ لأنه أخذ بغير حق.

    vol. 5, p. 522
  2. "مسائل ابن هانئ" (١٢٢٦)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: معنى حديث أَبَي هُرَيْرَةَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ" (١) . قال أبي: الحافر: الخيل، والنصل: السهم، والخف: البعير.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٤٧٤، وأبو داود (٢٥٧٤)، والترمذي (١٧٠٠) وقال: هذا حديث حسن. والنسائي ٦/ ٢٢٦، وابن ماجه (٢٨٧٨). والحديث صححه الألباني في "صحيح الترمذي" (١٣٩٠)، "الإرواء" (١٥٠٦).
  3. "مسائل عبد اللَّه" (٩٥٤)

  4. ونقل حنبل في السبق في الريش: الحمام ما سمعنا، وكرهه.

  5. "الفروع" ٦/ ٤٦٢