١٧٨٩ - للمستعير استعمال العارية في الحدود المأذون بها فإن تعداها كان ضامنا
15 paragraphs · vol. 5, p. 525
- vol. 5, p. 525
قال إسحاق بن منصور: قلت: العارية؟ قال: العارية مؤداة.
-
"مسائل الكوسج" (١٨١٠)
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ الإمام أحمدُ رحمه اللَّه تعالى عن رجلٍ استَعَارَ دَابَّةً إلى مكَانٍ سمَّاهُ، فعطبتْ؟
قال: هو ضامنٌ. و "العاريةُ مؤدَّاةٌ" (١) ، "عَلَى اليدِ مَا أخَذَتْ حتَّى تُؤَدي" (٢) . قال إسحاق: كما قال.
- (١)هو جزء من حديث أبي أمامة الذي رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٦٧، وأبو داود (٣٥٦٥)، والترمذي (١٢٦٥، ٢١٢٠)، وابن ماجه (٢٣٩٨، ٢٣٩٩)، قال الترمذي: حسن صححه الألباني في "الصحيحة" (٦١٠، ٦١١).
- (٢)رواه الإمام أحمد ٥/ ٨، وأبو داود (٣٥٦١)، والترمذي (١٢٦٦)، وابن ماجه (٢٤٠٠)، والحاكم ٢/ ٤٧ من حديث سمرة بن جندب، قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم، وضعفه الألباني في "الإرواء" (١٥١٦).
-
"مسائل الكوسج" (١٩١٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُ: كلُّ إنسانٍ استعارَ شيئًا فرهنه بإذنِ صاحبِهِ فذهبَ الرهنُ ردّ المستعيرُ إلى صاحبهِ قيمةَ المتاعِ الذي كانَ رهنه بِهِ.
vol. 5, p. 526قال أحمد: نحن نقولُ: العاريةُ مؤداةٌ، وإنْ كانَ أرهنه بإذنِ صَاحِبهِ فَلابدَّ لهُ مِنْ أنْ يؤديه "عَلَى اليدِ ما أخذت حتَّى تؤدي" .
قال إسحاق: كما قال سفيانُ.
-
"مسائل الكوسج" (١٩٨٢)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ جَاءَ إلَي رجلٍ فَقَال: أَعِرْني ثوبَكَ أرهنه، فأعْطَاهُ فَرهنَهُ، فسرق الثوب؟
قال: كلُّ شيءٍ أخذه من سبب الثوب، ما بينه وبين قيمةِ الثَّوبِ يرده عليهِ.
قال أحمد: الثَّوبُ عارية، هو ضامنٌ حتَّى يؤديَهُ.
قال إسحاق: كما قال سفيانُ.
-
"مسائل الكوسج" (٢٢٦٩)
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا العارية فهي مؤداةٌ عَلَى كُلِّ حالٍ، وإنْ هلكتْ العاريةُ فلمْ يجدْ صاحبها سبيلًا إِلَى أنْ يؤدِيَهَا إِلَى أربْابِهَا لما ضاعت، فإنَّ أهلَ العلمِ قَدْ أخْتَلفوا: رأى قومٌ أنَّهُ ضامنٌ؟ لما قِيلَ: إنَّ "العاريةَ مؤداةٌ" ، وتأوَّلَ هذا الحديثَ آخرون عَلَى مَعْنَى: أنَّهَا مؤداة لا يجوزُ للذي اسْتَعَارَهَا أنْ يحبسَهَا، فأمَّا إِذَا هلكتْ، فلمْ تكنْ مضمونةً إِذَا لمْ يكنْ خالف فيها، وهوَ الذي أختاره. قال إسحاق: أمَّا الوديعةُ فإنَّها إِذَا هلكت فلا ضمانَ عليه فِيها إِذَا لمْ يكنْ منه فِيها خلافٌ.
-
"مسائل الكوسج" (٢٣٠٧)
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: من استعار عبدًا أو صبيًا بغيرِ إذن أهلِه فقد ضمنه؟
قال أحمد: نعم ضمنه.
vol. 5, p. 527قال إسحاقُ: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٣٧٧)
قال صالح: وسألته عن العارية مؤداة؟
قال: العارية مؤداة، خالف أو لم يخالف فهو ضامن.
-
وذكر حديث سَمُرَةَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "عَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ" ، وقال: العارية أخذتها اليد، والوديعة دفعت إليك.
-
"مسائل صالح" (٣٨٤)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن العارية تضيع، ما يجب عليه؟
قال: الناس مختلفون في العارية: من - الناس من يقول: هي مضمونة- من الناس من يقول: لا ضمان على الذي استعار.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٣١٢)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن العارية؟
فقال: العارية مؤداة، خالف أو لم يخالف فهو ضامن، وذكر حديث سَمُرَةَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "عَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ" .
-
"مسائل عبد اللَّه" (١١٤٥)
قال عبد اللَّه: وقال: العارية أخذتها اليد، والوديعة دفعت إليك.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١١٤٦)
وقال يزيد بن هارون: سألت أبا عبد اللَّه: أيش تقول في العارية؟
فقال أبو عبد اللَّه: مؤداة. فقال له يزيد: حدثنا حجاج، عن الحكم أن عليّا لم يضمن العارية (١) .
vol. 5, p. 528فقال أبو عبد اللَّه: أليس النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أستعار من صفوان بن أمية أدرعا، فقال: أغصب يا محمد؟ فقال: "بل عارية مؤداة" . فسكت يزيد، وصار إلى قول أحمد بن حنبل.
- (١)رواه عبد الرزاق ٨/ ١٧٩ (١٤٧٨٦)، وابن أبي شيبة ٤/ ٣٢٠ (٢٠٥٣٩).
-
"طبقات الحنابلة" ٢/ ٥٧٠، "مناقب الإمام أحمد" لابن الجوزي ص ٩٤
قال الخلال: أخبرني عبد الملك الميموني: أنه قال لأبي عبد اللَّه، وسأله عن المنيحة؟
قال: هي العمرى؛ إذا منحه ناقته، أو أرضه، أو داره، أخذها منه، والعارية مثل ذلك، إنما هي أسامي وأشياء توضع مواضعها.
-
فالمنيحة: أن يمنح الرجل الرجل الناقة يحلبها ثم يردها عليه.
-
"الوقوف" (١٢٤) .